الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٥٣
عن حدث ثم ذكر تخلل حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه.
ولو صلى الخمس بثلاث طهارات فإن جمع بين الرباعيتين بطهارة صلى أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين [والمسافر يجتزئ بثنائيتين والمغرب بينهما] وإلا اكتفى بالثلاث. وتجب الطهارة بماء مملوك أو مباح طاهر، ولو جهل غصبية الماء صحت طهارته وجاهل الحكم لا يعذر ولو سبق العلم فكالعالم.
المقصد الخامس: في غسل الجنابة: وفيه فصلان:
الفصل الأول: في سببه وكيفيته:
الجنابة تحصل للرجل والمرأة بأمرين:
إنزال المني مطلقا وصفاته الخاصة رائحة الطلع والتلذذ بخروجه والتدفق، فإن اشتبه اعتبر بالدفق والشهوة وتكفي الشهوة في المريض، فإن تجرد عنهما لم يجب الغسل إلا مع العلم بأنه مني.
وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي قبل أو دبر، ذكر أو أنثى، حي أو ميت أنزل معه أو لا، فاعلا أو مفعولا على رأي، ولا يجب في فرج البهيمة إلا مع الإنزال.
وواجد المني على جسده أو ثوبه المختص به جنب بخلاف المشترك ويسقط الغسل عنهما ولكل منهما الائتمام بالآخر على إشكال ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها، ولو خرج مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل إلا أن تعلم خروج منيها معه.
ويجب الغسل بما يجب به الوضوء وواجباته النية عند أول الاغتسال ويجوز تقديمها عند غسل الكفين مستدامة الحكم إلى آخره، وغسل جميع البشرة بأقل اسمه بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر وإن كثف، وتخليل كل ما لا يصل إليه الماء إلا به، وتقديم الرأس ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر فإن عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب، ولا ترتيب مع الارتماس وشبهه وفي وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف.
ويستحب المضمضة والاستنشاق والغسل بصاع وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل إليه الماء والاستبراء للرجل المنزل بالبول، فإن تعذر مسح من المقعدة إلى أصل
(٦٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 ... » »»
الفهرست