الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٦٦
بطن الميتة لإخراج الولد الحي ثم يخاط ولو انعكس أدخلت القابلة يدها وقطعته وأخرجته.
والشهيد يدفن بثيابه وينزع عنه الخفان وإن أصابهما الدم سواء قتل بحديد أو غيره، ومقطوع الرأس يبدأ في الغسل برأسه ثم ببدنه في كل غسلة ويوضع مع البدن في الكفن بعد وضع القطن على الرقبة والتعصيب فإذا دفن تناول المتولي الرأس مع البدن.
والمجروح بعد غسله تربط جراحاته بالقطن والتعصيب، والشهيد الصبي أو المجنون كالعاقل، وحمل ميتين على جنازة بدعة، ولا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة ثم ينزل ويدفن بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه.
تتمة:
يجب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وكذا القطعة ذات العظم منه، ولو خلت من العظم أو كان الميت من غير الناس أو منهم قبل البرد وجب غسل اليد خاصة ولا يشترط الرطوبة هنا والظاهر أن النجاسة هنا حكمية، فلو مسه بغير رطوبة ثم لمس رطبا لم ينجس، ولو مس المأمور بتقديم غسله بعد قتله أو الشهيد لم يجب الغسل بخلاف من يمم ومن سبق موته قتله ومن غسله كافر، ولو كمل غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل ولا فرق بين كون الميت مسلما أو كافرا.
المقصد العاشر: في التيمم: وفصوله أربعة:
الفصل الأول: في مسوغاته:
ويجمعها شئ واحد وهو العجز عن استعمال الماء وللعجز أسباب ثلاثة:
الأول: عدم الماء ويجب معه الطلب غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة من الجهات الأربع إلا أن يعلم عدمه، ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت تيمم وصلى ولا إعادة وإن كان مخطئا إلا أن يجد الماء في رحله أو مع أصحابه فيعيد، ولو حضرت أخرى جدد الطلب ما لم يحصل علم العدم بالطلب السابق، ولو علم قرب الماء منه وجب السعي إليه ما لم يخف
(٦٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 661 662 663 664 665 666 667 668 669 671 673 ... » »»
الفهرست