الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٦٠
أولى من النساء، ولا يغسل الرجل إلا رجل أو زوجته وكذا المرأة يغسلها زوجها أو امرأة، وملك اليمين كالزوجة ولو كانت مزوجة فكالأجنبية، ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب، ولو فقد المسلم وذات الرحم أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ثم يغسله غسل المسلمين، ولو كان امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم أمر الأجنبي الكافرة بالاغتسال والتغسيل، وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال.
ولذي الرحم تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة وبالعكس مع فقد المسلم، ولكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا، ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة وكذا المرأة، ويجب تغسيل كل مظهر للشهادتين وإن كان مخالفا عدا الخوارج والغلاة.
والشهيد المقتول بين يدي الإمام إن مات في المعركة صلى عليه من غير غسل ولا كفن فإن جرد كفن خاصة ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا على إشكال والتكفين والتحنيط ويجزئ، ولو فقد المسلم والكافر وذات الرحم دفن بغير غسل ولا تقربه الكافرة وكذا المرأة، وروي أنهم يغسلون محاسنها يديها ووجهها، ويكره أن يغسل مخالفا فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف.
المطلب الثاني: في الكيفية:
يجب أن يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة عن بدنه ثم يستر عورته ثم يغسله ناويا بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه ولو خرج به عن الإطلاق لم يجزئ مرتبا كالجنابة ثم بماء الكافور كذلك ثم كذلك بالقراح، ولو فقد السدر والكافور غسله ثلاثا بالقراح، ولو خيف تناثر جلد المحترق والمجدور لو غسله يممه مرة على إشكال وكذا لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء أو فقد الغاسل.
ويستحب وضع الميت على ساجة مستقبل القبلة تحت الظلال وفتق قميصه ونزعه من تحته، وتلين أصابعه برفق وغسل رأسه برغوة السدر أولا ثم فرجه بماء السدر والحرض ويديه ويوضئه، والبدأة بشق رأس الأيمن ثم الأيسر وتثليث كل غسلة في كل عضو ومسح
(٦٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 ... » »»
الفهرست