الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٦٥
الجنائز المتعددة وتجزئ الواحدة فينبغي أن يجعل رأس الميت الأبعد عند ورك الأقرب وهكذا صفا مدرجا ثم يقف الإمام وسط الصف.
الفصل الرابع في الدفن:
والواجب فيه على الكفاية شيئان: دفنه في حفيرة تحرس الميت عن السباع وتكتم رائحته عن الناس، واستقبال القبلة به بأن يضجع على جانبه الأيمن.
والمستحب وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر وأخذ الرجل من عند رجلي القبر والمرأة مما يلي القبلة، وإنزاله في ثلاث دفعات وسبق رأسه والمرأة عرضا، وتحفى النازل وكشف رأسه وحل أزراره وكونه أجنبيا إلا المرأة، والدعاء عند إنزاله وحفر القبر قامة أو إلى الترقوة واللحد مما يلي القبلة، وحل عقد الأكفان من عند رأسه ورجليه، وجعل شئ من تربة الحسين ع معه، وتلقينه والدعاء له وشرج اللبن والخروج من قبل رجلي القبر، وإهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف مسترجعين، ورفع القبر أربع أصابع وتربيعه وصب الماء عليه من قبل رأسه ثم يدور عليه وصب الفاضل على وسطه ووضع اليد عليه، والترحم وتلقين الولي بعد الانصراف مستقبلا للقبر والقبلة بأرفع صوته والتعزية وأقلها الرؤية له قبل الدفن وبعده.
الفصل الخامس: في اللواحق:
راكب البحر مع تعذر البر يثقل أو يوضع في وعاء بعد غسله والصلاة عليه ثم يلقى في البحر. ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم إلا الذمية الحامل من مسلم ويستدبر بها القبلة.
ويكره فرش القبر بالساج لغير ضرورة وإهالة ذي الرحم وتجصيص القبور وتجديدها والمقام عندها والتظليل عليها ودفن ميتين في قبر واحد والنقل إلا إلى أحد المشاهد والاستناد إلى القبر والمشي عليه.
ويحرم نبش القبر ونقل الميت بعد دفنه وشق الرجل الثوب على غير الأب والأخ، ويشق
(٦٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 671 ... » »»
الفهرست