الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٦٧
ضررا أو فوت الوقت وكذا يتيمم لو تنازع الواردون وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد فوات الوقت ولو صب الماء في الوقت تيمم وأعاد ولو صبه قبل الوقت لم يعد.
الثاني: الخوف على النفس أو المال من لص أو سبع أو عطش في الحال أو توقعه في المال أو عطش رفيقه أو حيوان له حرمة أو مرض أو شين سواء استند في معرفة ذلك إلى الوجدان أو قول عارف وإن كان صبيا أو فاسقا ولو تألم في الحال ولم يخش العاقبة توضأ.
الثالث: عدم الوصلة بأن يكون في بئر ولا آلة معه ولو وجده بثمن وجب شراؤه، وإن زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة ما لم يضر به في الحال فلا يجب وإن قصر عن ثمن المثل، ولو لم يجد الثمن فهو فاقد وكما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لو احتاج إليها، ولو وهب منه الماء أو أعير الدلو وجب القبول بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة، ولو وجد بعض الماء وجب شراء الباقي فإن تعذر تيمم ولا يغسل بعض الأعضاء، وغسل النجاسة العينية عن البدن والثوب أولى من الوضوء مع القصور عنهما فإن خالف ففي الاجزاء نظر.
الفصل الثاني: فيما يتيمم به:
ويشترط كونه أرضا أما ترابا أو حجرا أو مدرا طاهرا خالصا مملوكا أو في حكمه، فلا يجوز التيمم بالمعادن ولا الرماد ولا النبات المنسحق كالأشنان والدقيق، ولا بالوحل ولا النجس ولا الممتزج بما منع منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم ولا المغصوب، ويجوز بأرض النورة والجص وتراب القبر والمستعمل والأعفر والأسود والأبيض والأحمر والبطحاء وسحاقة الخزف والمشوي والآجر والحجر، ويكره السبخ والرمل، ويستحب من العوالي، ولو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه أو عرف دابته أو لبد السرج، ولو لم يجد إلا الوحل تيمم به، ولو لم يجد إلا الثلج فإن تمكن من وضع يديه عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلا وجب وقدمه على التراب وإلا تيمم به بعد فقد التراب، ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا فالأقوى سقوط الصلاة أداء وقضاء.
(٦٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 662 663 664 665 666 667 668 669 671 673 674 ... » »»
الفهرست