الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٦٨
الفصل الثالث: في كيفيته:
ويجب فيه النية المشتملة على الاستباحة دون رفع الحدث فيبطل معه، والتقرب، وإيقاعه لوجوبه أو ندبه مستدامة الحكم حتى يفرع، ووضع اليدين على الأرض ثم مسح الجبهة بهما من القصاص إلى طرف الأنف مستوعبا لها ثم ظاهر الكف الأيمن من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا ثم الأيسر كذلك، ولو نكس استأنف على ما يحصل معه الترتيب، ولو أخل ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده، ويستحب نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح ويجزئه في الوضوء ضربة واحدة وفي الغسل ضربتان، ويتكرر التيمم لو اجتمعا ويسقط مسح المقطوع دون الباقي ولا بد من نقل التراب، فلو تعرض لمهب الريح لم يكف ولو يممه غيره مع القدرة لم يجزئ ويجوز مع العجز، ولو كان على وجهه تراب فردده بالمسح لم يجزئ ولو نقله من سائر أعضائه جاز، ولو معك وجهه في التراب لم يجزئ إلا مع العذر وينزع خاتمه ولا يخلل أصابعه.
الفصل الرابع: في الأحكام:
لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت إجماعا ويجوز مع التضيق وفي السعة خلاف أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجز وعدمه مع عدمه، ويتيمم للخسوف بالخسوف وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء وللفائتة بذكرها، ولو تيمم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدى الظهر في أول الوقت على إشكال ولا يشترط طهارة البدن عن النجاسة، فلو تيمم وعلى بدنه نجاسة جاز ولا يعيد ما صلاه بالتيمم في سفر أو حضر، تعمد الجنابة أو لا، منعه زحام الجمعة أولا، تعذر عليه إزالة النجاسة عن بدنه أولا.
ويستباح به كلما يستباح بالمائية وينقضه نواقضها والتمكن من استعمال الماء فلو وجده قبل الشروع بطل فإن عدم استأنف، ولو وجده بعد التلبس بتكبيرة الإحرام استمر وهل له العدول إلى النفل؟ الأقرب ذلك. ولو كان في نافلة استمر ندبا فإن فقد بعده ففي النقض نظر، وفي تنزل الصلاة على الميت منزله التكبير نظر فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة إشكال.
(٦٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 663 664 665 666 667 668 669 671 673 674 675 ... » »»
الفهرست