الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٥٢
الفصل الثالث: في أحكامه:
يستباح بالوضوء الصلاة والطواف للمحدث إجماعا، ومس كتابة القرآن إذ يحرم عليه مسها على الأقوى، وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة أو يكرر الماء حتى يصل البشرة، وإن تعذرا مسح عليها وإن كان ما تحتها نجسا وفي الاستيناف مع الزوال، إشكال، والخاتم أو السير أو شبههما إن منع وصول الماء حرك وجوبا وإلا استحبابا، وصاحب السلس والمبطون يتوضأن لكل صلاة عند الشروع فيها وإن تجدد حدثهما وكذا المستحاضة.
وغسل الأذنين ومسحهما بدعة وكذا التطوق إلا للتقية وليس مبطلا، ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر دون العكس ولو تيقنهما متحدين متعاقبين وشك في المتأخر فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر وإلا استصحبه، ولو علم ترك عضو أتى به وبما بعده فإن جف البلل استأنف، ولو شك في شئ من أفعال الطهارة فكذلك إن كان على حاله وإلا فلا التفات في الوضوء وفي المرتمس والمعتاد على إشكال، ولو ترك غسل أحد المخرجين وصلى أعاد الصلاة خاصة وإن كان ناسيا أو جاهلا بالحكم.
ويشترط طهارة محل الأفعال عن الخبث لا غيره، ولو جدد ندبا وذكر إخلال عضو من إحداهما أعاد الطهارة والصلاة وإن تعددت على رأي، ولو توضأ وصلى وأحدث ثم توضأ وصلى أخرى ثم ذكر الإخلال المجهول أعادهما مع الاختلاف عددا بعد الطهارة ومع الاتفاق يصلى ذلك العدد وينوي به ما في ذمته، ولو كان الشك في صلاة يوم أعاد صبحا ومغربا وأربعا، والمسافر يجتزئ بالثنائية والمغرب، ولو كان الإخلال من طهارتين أعاد أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين، والمسافر يجتزئ بثنائيتين والمغرب بينهما والأقرب جواز إطلاق النية فيهما والتعيين فيأتي بثالثة ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء فيطلق بين الباقيتين مراعيا للترتيب وله الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين.
ولو كان الترك من طهارتين في يومين فإن ذكر التفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلى أربعا، وتظهر الفائدة في إتمام أحد اليومين وتقصير الآخر حتما وبالتخيير ووجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير، ولو جهل الجمع والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات وكذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة
(٦٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 ... » »»
الفهرست