الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٧٦
حتى يتمضمض ويستنشق، والنوم إلا بعد الوضوء، والخضاب، وقراءة ما زاد على سبع آيات، والجواز في المساجد.
وواجبه: النية مقارنة، وغسل الرأس والرقبة، ثم الأيمن ثم الأيسر، وتخليل مانع وصول الماء، ويستحب الاستبراء والمضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاثا، والموالاة، ونقض المرأة الضفائر، وتثليث الغسل، وفعله بصاع، ولو وجد بللا بعد الاستبراء لم يلتفت وبدونه يغتسل، والصلاة السابقة صحيحة، ويسقط الترتيب بالارتماس، ويعاد بالحدث في أثنائه على الأقوى.
وأما الحيض: فهو ما تراه المرأة بعد تسع وقبل ستين إن كانت قرشية أو نبطية وإلا فالخمسون، وأقله ثلاثة متوالية وأكثره عشرة وهو أسود أو أحمر حار له دفع غالبا. ومتى أمكن كونه حيضا حكم به ولو تجاوز العشرة، فذات العادة الحاصلة باستواء مرتين تأخذها، وذات التمييز تأخذه بشرط عدم تجاوز حديه في المبتدئة والمضطربة، ومع فقده تأخذ المبتدئة عادة أهلها، فإن اختلفن فأقرانها، فإن فقدن أو اختلفن فكالمضطربة في أخذ عشرة من كل شهر وثلاثة من آخر أو سبعة سبعة.
ويحرم عليها الصلاة والصوم وتقضيه والطواف ومس القرآن ويكره حمله ولمس هامشه كالجنب ويحرم اللبث في المساجد وقراءة العزائم وطلاقها ووطؤها قبلا عالما عامدا فتجب الكفارة احتياطا بدينار في الثلث الأول ثم نصفه في الثلث الثاني ثم ربعه في الثلث الأخير، ويكره قراءة باقي القرآن والاستمتاع بغير القبل، ويستحب الجلوس في مصلاها بعد الوضوء وتذكر اسم الله تعالى بقدر الصلاة، ويكره لها الخضاب وتترك ذات العادة برؤية الدم وغيرها بعد ثلاثة ويكره وطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل على الأظهر وتقضي كل صلاة تمكنت من فعلها قبله أو فعل ركعة مع الطهارة بعده.
وأما الاستحاضة: فهي ما زاد على العشرة أو العادة مستمرا أو بعد اليأس أو بعد النفاس، ودمها أصفر بارد رقيق فاتر غالبا. فإذا لم تغمس القطنة تتوضأ لكل صلاة مع تغيرها، وما يغمسها بغير سيل يزيد الغسل للصبح، وما يسيل تغتسل أيضا للظهرين ثم للعشاءين وتغير الخرقة فيهما.
(٦٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 667 668 669 671 673 674 675 676 677 678 679 » »»
الفهرست