الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٥٨
صبرت المبتدئة إلى النقاء أو مضى العشرة، وذات العادة تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين فإن انقطع على العاشر أعادت الصوم وإن تجاوز أجزأها فعلها ويجوز لزوجها الوطء قبل الغسل على كراهية، وينبغي له الصبر حتى تغتسل فإن غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها، وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة وأدائها قضتها ولا يجب لو كان قبله، ولو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة وأداء ركعة وجب أداؤها، فإن أهملت وجب القضاء ولو قصر الوقت عن ذلك سقط الوجوب.
المقصد السابع: في الاستحاضة:
وهي في الأغلب أصفر بارد رقيق ذو فتور، وقيدنا بالأغلب لأنه قد يكون بهذه الصفات حيضا فإن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر، وكلما ليس بحيض ولا قرح ولا جرح فهو استحاضة وإن كان مع اليأس، ثم إن ظهر على القطنة ولم يغمسها وجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة وتغيير القطنة، وإن غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة، وإن سأل وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر وغسل آخر للمغرب والعشاء مع الاستمرار وإلا فاثنان أو واحد ومع الأفعال تصير بحكم الطاهر، ولو أخلت بشئ من الأفعال لم تصح صلاتها، ولو أخلت بالأغسال لم يصح صومها وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء.
المقصد الثامن: في النفاس:
وهو دم الولادة فلو ولدت ولم تر دما فلا نفاس وإن كان تاما، ولو رأت الدم مع الولادة أو بعدها وإن كان مضغة فهو نفاس، ولو رأت قبل الولادة بعدد أيام الحيض وتخلل النقاء عشرة فالأول حيض وما مع الولادة نفاس، وإن تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة ولا حد لأقله فجاز أن يكون لحظة وأكثره للمبتدئة أو مضطربة الحيض عشرة أيام ومستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض إلا أن ينقطع على العشرة فالجميع نفاس، ولو ولدت التوأمين على التعاقب فابتداء النفاس من الأول والعدد من الثاني، ولو لم تر إلا في العاشر فهو
(٦٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 ... » »»
الفهرست