ز: الأحوط رد الناسية للعدد والوقت إلى أسوأ الاحتمالات في ثمانية: منع الزوج من الوطئ ومنعها من المساجد وقراءة العزائم وأمرها بالصلوات والغسل عند كل صلاة وصوم جميع رمضان وقضاء أحد عشر على رأي وصوم يومين أول وحادي عشر، قضاء عن يوم وعلى ما اخترناه تضيف إليهما الثاني وثاني عشر ويجزئها عن الثاني والحادي عشر يوم واحد بعد الثاني وقيل الحادي عشر.
ح: إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة ثم استحيضت رجعت إلى نوبة ذلك الشهر فإن نسيتها رجعت إلى الأقل فالأقل إلى أن تنتهي إلى الطرف.
الفصل الثاني: في الأحكام:
يحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن، ويكره حمله ولمس هامشه، ولا يرتفع حدثها لو تطهرت ولا يصح صومها، ويحرم عليها الجلوس في المسجد، ويكره الجواز فيه ولو لم تأمن التلويث حرم أيضا، وكذا يحرم على المستحاضة وذي السلس والمجروح معه، ويحرم قراءة العزائم وأبعاضها ويكره ما عداها، ولو تلت السجدة أو استمعت سجدت، ويحرم على زوجها وطؤها قبلا فيعزر لو تعمده عالما، وفي وجوب الكفارة قولان أقربهما الاستحباب وهي دينار في أوله قيمته عشرة دراهم ونصفه في أوسطه وربعه في آخره، ويختلف ذلك بحسب العادة فالثاني أول لذات الستة ووسط لذات الثلاثة فإن كرره تكررت مع الاختلاف زمانا أو سبق التكفير وإلا فلا.
ولو كانت أمته تصدق بثلاثة أمداد من طعام، ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل، ولا يصح طلاقها مع الدخول وحضور الزوج مطلقا أو حكمه وانتفاء الحمل، ويجب عليها الغسل عند الانقطاع كالجنابة لكن يجب الوضوء سابقا أو لاحقا، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة إلا ركعتي الطواف، ويستحب لها الوضوء عند وقت كل صلاة والجلوس في مصلاها ذاكرة لله تعالى بقدرها، ويكره لها الخضاب.
وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها والمبتدئة بعد مضى ثلاثة على الأحوط، ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة فإن خرجت نقية طهرت وإلا