الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٧٥
كذلك، ثم مسح مقدم الرأس بمسماه، ثم مسح الرجل اليمنى ثم اليسرى بمسماه ببقية البلل فيهما مرتبا مواليا بحيث لا يجف السابق.
وسننه: السواك، والتسمية، وغسل اليدين مرتين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة، والاستنشاق، وتثليثهما، وتثنية الغسلات، والدعاء عند كل فعل، وبدأة الرجل بالظهر وفي الثانية بالبطن عكس المرأة. وتتخير الخنثى فيه، والشاك فيه في أثنائه يستأنف وبعده لا يلتفت، وفي البعض يأتي به على حاله إلا مع الجفاف فيعيد وبعد انتقاله لا يلتفت، والشاك في الطهارة محدث والشاك في الحدث متطهر وفيهما محدث.
مسائل:
يجب على المتخلي ستر العورة، وترك القبلة ودبرها، وغسل البول بالماء والغائط مع التعدي، وإلا فثلاثة أحجار أبكار أو بعد طهارتها فصاعدا أو شبهها، ويستحب التباعد، والجمع بين الطهرين، وترك استقبال النيرين والريح، وتغطية الرأس، والدخول باليسرى، والخروج باليمنى، والدعاء في أحواله، والاعتماد على اليسرى، والاستبراء، والتنحنح ثلاثا والاستنجاء باليسار، ويكره باليمنى وقائما ومطمحا وفي الماء والشارع والمشرع والفناء والملعن والمثمرة وفئ النزال والجحرة والسواك والكلام والأكل والشرب.
ويجوز حكاية الأذان وآية الكرسي وللضرورة.
الفصل الثاني: في الغسل:
وموجبه: الجنابة والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة والنفاس ومس الميت النجس آدميا والموت.
وموجب الجنابة: الإنزال، وغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا أنزل أولا، فيحرم عليه قراءة العزائم، واللبث في المساجد، والجواز في المسجدين، ووضع شئ فيها، ومس خط المصحف أو اسم الله تعالى أو النبي أو الأئمة ع، ويكره الأكل والشرب
(٦٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 667 668 669 671 673 674 675 676 677 678 679 » »»
الفهرست