الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٥١
ويكره مدبرا ومحله المقدم فلا يجزئ غيره، ولا يجزئ الغسل عنه ولا المسح على حائل وإن كان من شعر الرأس غير المقدم بل إما على البشرة أو على الشعر المختص بالمقدم إذا لم يخرج عن حده، فلو مسح على المسترسل أو على الجعد الكائن في حد الرأس إذا خرج بالمد عنه لم يجزئ.
الخامس: مسح الرجلين: والواجب أقل ما يقع عليه اسمه ويستحب بثلاث أصابع و محله ظهر القدم من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما حد المفصل بين الساق والقدم ولو نكس المسح جاز، ولو استوعب القطع محل الفرض سقط المسح وإلا مسح على الباقي، ويجب المسح على البشرة ويجوز على الحائل كالخف وشبهه للضرورة أو التقية خاصة فإن زال السبب ففي الإعادة من غير حدث إشكال.
ولا يجزئ الغسل عنه إلا للتقية، ويجب أن يكون مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء فإن استأنف بطل ولو جف ماء الوضوء قبله أخذ من لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه ومسح به فإن لم يبق نداوة استأنف.
السادس: الترتيب: يبدأ بغسل وجهه ثم بيده اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح رأسه ثم يمسح رجليه ولا ترتيب بينهما، فإن أخل به أعاد مع الجفاف وإلا على ما يحصل معه الترتيب والنسيان ليس عذرا ولو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه دفعة لم يجزئ.
السابع: الموالاة ويجب أن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله فإن أخل وجف السابق استأنف وإلا فلا، وناذر الوضوء مواليا لو أخل بها فالأقرب الصحة والكفارة.
الفصل الثاني: في مندوباته:
ويتأكد السواك وإن كان بالرطب للصائم آخر النهار وأوله سواء، ووضع الإناء على اليمين والاغتراف بها والتسمية والدعاء، وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء مرة من حدث النوم والبول ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة، والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا والدعاء عندهما وعند كل فعل، وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس والوضوء بمد وتثنية الغسلات والأشهر التحريم في الثالثة، ولا تكرار في المسح، ويكره الاستعانة والتمندل وتحرم التولية اختيارا.
(٦٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 ... » »»
الفهرست