الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٧٤
سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة والحائض المتهمة والبغل والحمار والفأرة والحية وولد الزنى.
الثانية: يستحب التباعد بين البئر والبالوعة بخمس أذرع في الصلبة أو تحتية البالوعة وإلا فسبع، ولا تنجس بها وإن تقاربتا إلا مع العلم بالاتصال.
الثالثة: النجاسة عشرة: البول والغائط من غير المأكول ذي النفس، والدم والمني من ذي النفس وإن أكل، والميتة منه، والكلب والخنزير والكافر والمسكر والفقاع. يجب إزالتها عن الثوب والبدن، وعفي عن دم الجروح والقروح مع السيلان، وعن دون الدرهم من غير الثلاثة، وتغسل الثوب مرتين بينهما عصر إلا في الكثير والجاري، ويصب على البدن مرتين في غيرهما، وكذا الإناء فإن ولغ فيه كلب قدم عليهما مسحة بالتراب، ويستحب السبع في الفأرة والخنزير والثلاث في الباقي، والغسالة كالمحل قبلها.
الرابعة: المطهر عشرة: الماء مطلقا، والأرض باطن النعل وأسفل القدم، والتراب في الولوغ، والجسم الطاهر في غير المتعدي من الغائط، والشمس ما جففته من الحصر والبواري وما لا ينقل، والنار ما أحالته، ونقص البئر، وذهاب ثلثي العصير، والاستحالة وانقلاب الخمر خلا، والإسلام. وتطهر العين والأنف والفم باطنها وكل باطن بزوال العين. ثم الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم.
فهنا فصول ثلاثة:
الفصل الأول: في الوضوء:
وموجبه: البول والغائط والريح والنوم الغالب على السمع والبصر و مزيل العقل والاستحاضة.
وواجبه: النية مقارنة لغسل الوجه مشتملة على التقرب والوجوب والاستباحة، وجرى الماء على ما دار عليه الإبهام والوسطى عرضا وما بين القصاص إلى آخر الذقن طولا وتخليل خفيف الشعر، ثم اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع ثم اليسرى
(٦٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 667 668 669 671 673 674 675 676 677 678 679 » »»
الفهرست