الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٥٠
يا: لو وضأه غيره لعذر تولى هو النية.
يب: كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب وغيره ينوي الندب، فإن نوى الوجوب وصلى به فرضا أعاد فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة ولو دخله الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف.
الثاني: غسل الوجه بما يحصل به مسماه وإن كان كالدهن مع الجريان، وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا، ويرجع الأنزع والأغم وقصير الأصابع وطويلها إلى مستوي الخلقة ويغسل من أعلى الوجه فإن نكس بطل، ولا يجب غسل مسترسل اللحية ولا تخليلها وإن خفت وجب وكذا لو كانت للمرأة بل يغسل الظاهر على الذقن وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب.
الثالث: غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل، ويغسل الزائدة مطلقا إن لم يتميز عن الأصلية وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق واللحم والإصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق ولو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل وإلا غسل ما بقي فروع:
أ: لو افتقر الأقطع إلى من يوضئه بأجرة وجبت مع المكنة وإن زادت عن أجرة المثل وإلا سقطت أداء وقضاء.
ب: لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء وجب إزالته مع المكنة.
ج: لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها ولو تدلت من غير محله سقط ولو انكشطت من غير محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها.
د: ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاؤه مطلقا.
الرابع: مسح الرأس والواجب أقل ما يقع عليه اسمه ويستحب بقدر ثلاث أصابع مقبلا
(٦٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 ... » »»
الفهرست