الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٥٦
فروع:
أ: لو رأت ذات العادة المستقرة العدد متقدما على العادة أو متأخرا فهو حيض لتقدم العادة تارة وتأخرها أخرى.
ب: لو رأت العادة والطرفين أو أحدهما فإن تجاوز العشرة فالحيض العادة وإلا فالجميع.
ج: لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت تخيرت في تخصيصه وإن منع الزوج التعيين، وقيل: تعمل في الجميع عمل المستحاضة وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت تحتمله وتقضي صوم العدد، ولو انعكس الفرض تحيضت بثلاثة واغتسلت في كل وقت يحتمل الانقطاع وقضت صوم عشرة احتياطا إن لم يقصر الوقت عنه وتعمل فيما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة.
د: ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين وذلك بأن تعلم عددها في وقت يقصر نصفه عنه فيكون الزائد على النصف وضعفه حيضا بيقين بأن يكون الحيض ستة في العشر الأول فالخامس والسادس حيض، ولو كان سبعة فالرابع والسابع وما بينهما حيض، ولو كان خمسة من التسعة الأولى فالخامس حيض، فلو ساوى النصف أو قصر فلا حيض بيقين.
ه‍: لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها في غيرها رجعت إلى عادتها، ولو تبينت ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها وقضاء ما صامت في الفرض في عادتها، فلو كانت عادتها ثلاثة من آخر الشهر فجلست السبعة السابقة ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة.
و: العادة قد تحصل من حيض وطهر صحيحين وقد تحصل من التميز كما إذا رأت في الشهر الأول خمسة أسود وباقي الشهر أصفر أو أحمر وفي الثاني كذلك، فإذا استمرت الحمرة في الثالث أو السواد جعلت الخمسة الأولى حيضا والباقي استحاضة عملا بالعادة المستفادة من التمييز.
(٦٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 ... » »»
الفهرست