الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٤٩
والتقرب إلى الله تعالى وأن يوقعه لوجوبه أو ندبه أو لوجههما على رأي، وذو الحدث الدائم كالمبطون وصاحب السلس والمستحاضة ينوي الاستباحة فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان.
فروع:
أ: لو ضم التبرد صح على إشكال ولو ضم الرياء بطل.
ب: لا يفتقر إلى تعيين الحدث وإن تعدد فلو عينه ارتفع الباقي وكذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها وإن نفاها سواء كانت المعينة فرضا أو نفلا.
ج: لا تصح الطهارة من الكافر لعدم التقرب في حقه إلا الحائض الطاهر تحت المسلم لإباحة الوطئ إن شرطنا الغسل - للضرورة، فإن أسلمت أعادت ولا تبطل بالارتداد بعد الكمال ولو حصل في الأثناء أعاد.
د: لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء وإن اقترنت بغسل الكفين نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان.
ه‍: لو نوى رفع حدث والواقع غيره فإن كان غلطا صح وإلا بطل.
و: لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة.
ز: لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا ثم تيقن الحدث فالأقوى الإعادة.
ح: لو أغفل لمعة في الأولى فانغسلت في الثانية على قصد الندب فالأقوى البطلان وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء.
ط: لو فرق النية على الأعضاء بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه وعند غسل اليدين الرفع عنهما لم يصح. أما لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث وغسل اليمنى عنده لرفع الحدث وهكذا فالأقرب الصحة.
ي: لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل ولو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى إلا أن يخرج عن الموالاة.
(٦٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 ... » »»
الفهرست