الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٧٣
كتاب الطهارة وهي لغة النظافة، وشرعا استعمال طهور مشروط بالنية، والطهور هو الماء والتراب.
قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا.
وقال النبي صلى الله عليه وآله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
فالماء مطهر من الحدث والخبث وينجس بالتغيير بالنجاسة ويطهر بزواله إن كان جاريا أو لاقى كرا قدره ألف ومائتا رطل بالعراقي، وينجس القليل والبئر بالملاقاة ويطهر القليل بما ذكر، والبئر بنزح جميعه للبعير والثور والخمر والمسكر ودم الحدث والفقاع، وكر للدابة والحمار و البقرة، وسبعين دلوا معتادة للإنسان، وخمسين للدم الكثير والعذرة الرطبة، وأربعين للثعلب والأرنب والشاة والخنزير والكلب والهر وبول الرجل، وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلب، وعشر ليابس العذرة وقليل الدم، وسبع للطير والفأرة مع انتفاخها وبول الصبي وغسل الجنب وخروج الكلب حيا، وخمس لذرق الدجاج، وثلاث للفأرة والحية والوزغة، ودلو للعصفور.
ويجب التراوح بأربعة رجال يوما عند الغزارة، ووجوب نزح الجميع، ولو تعسر جمع بين المقدر وزوال التغير.
مسائل:
المضاف ما لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه وهو طاهر غير مطهر مطلقا، وينجس بالاتصال بالنجس، وطهره إذا صار مطلقا على الأصح، والسؤر تابع للحيوان، وتكره
(٦٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 666 667 668 669 671 673 674 675 676 677 678 ... » »»
الفهرست