الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٥٥
ط: لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء فأقوى الاحتمالات الاجتزاء بغسلها لسقوط الترتيب ثم غسلها وغسل ما بعدها لمساواته الترتيب ثم الإعادة لعدم صدق الوحدة.
المقصد السادس: في الحيض: وفيه فصلان:
الفصل الأول: في ماهيته:
الحيض دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة ثم تعتادها في أوقات معلومة غالبا لحكمة تربية الولد، فإذا حملت صرف الله تعالى عنه صورة ذلك الدم إلى تغذيته، فإذا وضعت الحمل خلع الله تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن لاغتذاء الطفل، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له فيستقر في مكان، ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة أو أقل أو أكثر بحسب قرب المزاج من الحرارة وبعده عنها، وهو في الأغلب أسود يخرج بحرقة وحرارة فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بالتطوق وللقرح إن خرج من الأيمن.
وكل ما تراه قبل بلوع تسع سنين أو بعد سن اليأس، وهو ستون للقرشية والنبطية و خمسون لغيرهما، أو دون ثلاثة أيام أو ثلاثة متفرقة أو زائدا عن أقصى مدة الحيض أو النفاس فليس حيضا ويجامع الحمل على الأقوى، وأقله ثلاثة أيام متوالية وأكثره عشرة وهي أقل الطهر، وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض وإن كان أصفر أو غيره، فلو رأت ثلاثة ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة فهما حيضان، ولو استمر ثلاثة وانقطع ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض، ولو لم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة.
ولو تجاوز الدم العشرة، فإن كانت ذات عادة مستقرة وهي التي يتساوى دمها أخذا و انقطاعا شهرين متواليين رجعت إليها، وإن كانت مضطربة أو مبتدئة رجعت إلى التميز و شروطه اختلاف لون الدم ومجاوزته العشرة، وكون ما هو بصفة الحيض لا ينقص عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة فجعلت الحيض ما شابهه والباقي استحاضة، ولو فقدتا التميز رجعت المبتدئة إلى عادة نسائها، فإن فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها، فإن فقدن أو اختلفن تحيضت هي والمضطربة في كل شهر بسبعة أيام أو بثلاثة من شهر وعشرة من آخر ولها التخيير في التحييض، ولو جامع التميز والعادة فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا.
(٦٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 ... » »»
الفهرست