الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٥٤
القضيب ثلاثا ومنه إلى رأسه كذلك وينتره ثلاثا.
الفصل الثاني: في الأحكام:
يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد ووضع شئ فيها والاجتياز في المسجد الحرام ومسجد النبي عليه السلام، ولو أجنب فيهما تيمم واجبا للخروج منهما ويجب أن يقصد أقرب الأبواب إليه، ويحرم عليه قراءة العزائم وأبعاضها حتى البسملة إذا نواها منها، و مس كتابة القرآن وما عليه اسم الله، ويكره الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق، والنوم إلا بعد الوضوء، والخضاب، وقراءة ما زاد على سبع آيات وتشتد الكراهية فيما زاد على سبعين، وتحرم التولية اختيارا، ويكره الاستعانة ويجوز أخذ ما له في المسجد والجواز فيه.
فروع:
أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل وشرط صحته الاسلام ولا يسقط بإسلامه ولا عن المرتد ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل.
ب: يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة دون المنسوخ تلاوته خاصة.
ج: لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال أو استبرأ وإلا أعاد الغسل دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان.
د: لا موالاة هنا نعم يشترط عدم تجدد حدث أكبر أو أصغر فإن تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى.
ه‍: لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة ويجب على مقطوعها لو غيب بقدرها وفي الملفوف نظر.
و: لو خرج المني من ثقبة في الصلب فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه ز: لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها وإن لم يمس الماء الشعر بجملته.
ح: لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة بل تجب إزالة النجاسة أولا ثم الاغتسال ثانيا.
(٦٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 ... » »»
الفهرست