الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٤٧
يستحب صبغه بالمشق وشبهه، ويستحب الاستظهار بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين، وإنما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه لا ما لا يمكن كالمائعات وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب.
فروع:
أ: لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان.
ب: لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك، ولو كان الجسم صقيلا كالسيف لم تطهر بالمسح.
ج: لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته بخلاف القارورة المصمومة المشتملة على النجاسة، ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته وإن تحركت بحركته.
د: ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل.
ه‍: اللبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال، ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة.
و: لو صلى في نجاسة معفو عنها كالدم اليسير أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا في المساجد بطلت.
كلام في الآنية: وأقسامها ثلاثة:
أ: ما يتخذ من الذهب أو الفضة: يحرم استعمالها في أكل وشرب وغيره وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر أقربه التحريم، ويكره المفضض، و قيل: يجب اجتناب موضع الفضة.
ب: المتخذ من الجلود: ويشترط طهارة أصولها وتذكيتها سواء أكل لحمها أو لا، نعم يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه، أما المتخذ من العظام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة.
(٦٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 ... » »»
الفهرست