الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٤٦
وجبت إزالته، والأقرب في المتفرق الإزالة إن بلغه لو جمع.
ويغسل الثوب من النجاسات العينية حتى يزول العين، أما الحكمية كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرة، ويجب العصر إلا في بول الرضيع فإنه يكتفى بصب الماء عليه، ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له، وكل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا، فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه إلا الميت فإنه ينجس الملاقي له مطلقا ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين، ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل، ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة وهي التي لم يعف عنها عالما أو ناسيا أعاد مطلقا، ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت لا خارجه ولو علم في الأثناء ألقى الثوب واستتر بغيره وأتم ما لم يفتقر إلى فعل كثير، أو استدبار فيستأنف، وتجتزئ المربية للصبي ذات الثوب الواحد، أو المربي بغسله في اليوم مرة ثم يصلى باقيه فيه وإن نجس بالصبي لا بغيره.
ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما صلى في كل واحد منهما الصلاة الواحدة، ولو تعدد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحد، ومع الضيق يصلى عاريا، ولو لم يجد إلا النجس بيقين نزعه وصلى عاريا ولا إعادة عليه، ولو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلى فيه ولا إعادة.
وتطهر الحصر والبواري والأرض والنبات والأبنية بتجفيف الشمس خاصة من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس لا ما يبقى عين النجاسة فيه، وتطهر النار ما أحالته، والأرض باطن النعل وأسفل القدم، وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليها لا بالذنوب وشبهه، وتطهر الخمر بالانقلاب خلا وإن طرح فيها أجسام طاهرة ولو لاقتها نجاسة أخرى لم تطهر بالانقلاب، وطين الطريق طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام، ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران، وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا والعذرة إذا امتزجت بالتراب و تقادم عهدها حتى استحالت ترابا نظر.
وتكفي إزالة العين والأثر وإن بقيت الرائحة واللون لعسر الإزالة كدم الحيض و
(٦٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 ... » »»
الفهرست