الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٤٥
ولا ينجس من الميتة ما لا تحله الحياة، كالعظم والشعر إلا ما كان نجس العين كالكلب والخنزير والكافر، والدم المتخلف في اللحم مما لا يقذفه المذبوح طاهر، وكذا ما لا نفس له سائلة كالسمك وشبهه، وكذا منيه، والأقرب طهارة المسوخ ومن عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسمة من المسلمين، والفأرة والوزغة والثعلب والأرنب وعرق الجنب من الحرام والإبل الجلالة.
والمتولد من الكلب والشاة يتبع الاسم، وكلب الماء طاهر، ويكره ذرق الدجاج وبول البغال والحمير والدواب وأرواثها.
فروع:
أ: الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس.
ب: الدود المتولد من الميتة أو من العذرة طاهر.
ج: الآدمي ينجس بالموت، والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة د: اللبن تابع.
ه‍: الأنفحة: وهي لبن مستحيل في جوف السخلة طاهرة وإن كانت ميتة.
و: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، ولو اتخذ منه حوض لا يتسع للكر نجس الماء فيه وإن احتمله فهو نجس والماء طاهر، فإن توضأ منه جاز إن كان الباقي كرا فصاعدا.
الفصل الثاني: في الأحكام:
يجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ودخول المساجد، وعن الأواني لاستعمالها لا مستقرا، سواء قلت النجاسة أو كثرت عدا الدم فقد عفي عن قليله في الثوب والبدن وهو ما نقص عن سعة الدرهم البغلي إلا دم الحيض والاستحاضة والنفاس ونجس العين، وعفي أيضا عن دم القروح اللازمة والجروح الدامية وإن كثر مع مشقة الإزالة، وعن النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب والخاتم والنعل وغيرها من الملابس خاصة إذا كانت في محالها ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا
(٦٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 ... » »»
الفهرست