الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٤٤
ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما فإن تطهر بهما فالوجه البطلان، ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبه به طهر، وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم؟ فيه نظر أقربه ذلك إن استند إلى سبب وإلا فلا، ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول وإن استند إلى السبب ويجب قبول العدلين، فإن عارضهما مثلهما فالوجه إلحاقه بالمشتبه، ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل، ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة وشك في سبقها عليها فالأصل الصحة، ولو علم سبقها وشك في بلوع الكرية أعاد، ولو شك في نجاسة الواقع بنى على الطهارة وينجس القليل بموت ذي النفس السائلة فيه دون غيره و إن كان من حيوان الماء كالتمساح، ولو اشتبه استناد موت الصيد في القليل إلى الجرح أو الماء احتمل العمل بالأصلين، والوجه المنع.
ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة بقدر خمس أذرع مع صلابة الأرض أو فوقية البئر وإلا فسبع، ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها مع التغير عندنا ومطلقا عند آخرين.
ويكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رائحة الكبريت، وما مات فيه الوزغة والعقرب أو خرجتا منه، ولا يطهر العجين بالنجس بخبزه بل باستحالته رمادا وروي بيعه على مستحل الميتة أو دفنه.
المقصد الثالث: في النجاسات: وفيه فصلان:
الفصل الأول:
في أنواعها وهي عشرة: البول والغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول، و إن كان التحريم عارضا كالجلال، والمني من كل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا، والدم من ذي النفس السائلة مطلقا، والميتة منه، والكلب، والخنزير وأجزاؤهما وإن لم تحلها الحياة كالعظم، والمسكرات، ويلحق بها العصير إذا غلى واشتد، والفقاع، والكافر سواء كان أصليا أو مرتدا وسواء انتمى إلى الاسلام كالخوارج والغلاة أولا، ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا وميتا.
(٦٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 ... » »»
الفهرست