والحية ويستحب للعقرب والوزغة، ودلو للعصفور وشبهه وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام.
فروع:
أ: أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص وبعضهم أربعين.
ب: جزء الحيوان وكله سواء وكذا صغيره وكبيره وذكره وأنثاه ولا فرق في الانسان بين المسلم والكافر.
ج: الحوالة في الدلو على المعتاد فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء.
د: لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان.
ه: لا يجب النية في النزح فيجوز أن يتولاه الصبي والكافر مع عدم المباشرة.
و: لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه.
ز: إنما يجزئ العدد بعد اخراج النجاسة أو استحالتها.
ح: لو غار الماء سقط النزح فإن عاد كان طاهرا ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت، ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال فالأقرب نزح الجميع وإن زال ببعضه لو كان على إشكال.
الفصل الخامس: في الأحكام:
يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا، وفي الأكل والشرب اختيارا، فإن تطهر به لم يرتفع حدثه، ولو صلى أعادهما مطلقا، أما لو غسل ثوبه به فإنه يعيد الصلاة إن سبقه العلم مطلقا وإلا ففي الوقت خاصة، وحكم المشتبه بالنجس حكمه، و لا يجوز له التحري وإن انقلب أحدهما بل يتيمم مع فقد غيرهما، ولا تجب الإراقة بل قد يحرم عند خوف العطش، ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل واحد منهما طهارة، ومع انقلاب أحدهما فالوجه الوضوء والتيمم، وكذا يصلى في الباقي من الثوبين وعاريا مع احتمال الثاني خاصة.