الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا ومطهر على الأصح.
والمستعمل في غسل النجاسة نجس وإن لم يتغير بالنجاسة عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر مطهر ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة، والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا، وتكره الطهارة بالمشمس في الآنية وتغسيل الميت بالمسخن بالنار إلا مع الحاجة، وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها إلا مع العلم بخلوها من النجاسة، والمتخلف في الثوب بعد عصره طاهر فإن انفصل فهو نجس.
الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة:
أما القليل إنما يطهر بإلقاء كر دفعة عليه لا بإتمامه كرا على الأصح. ولا بالنبع من تحته، و أما الكثير فإنما يطهر بذلك إن زال التغير وإلا وجب إلقاء كر آخر، فإن زال وإلا فآخر و هكذا، ولا يطهر بزوال التغير من نفسه أو بتصفيق الرياح أو بوقوع أجسام طاهرة فيه غير الماء فيكفي الكر وإن لم يزل التغير به لو كان، ولو تغير بعضه وكان الباقي كرا طهر بزوال التغير بتموجه.
والجاري يطهر بتكاثر الماء وتدافعه حتى يزول التغير، والمضاف بإلقاء كر دفعة وإن بقي التغير ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهورية أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج عن الطهارة، وماء البئر بالنزح حتى يزول التغير، وأوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة نزح الجميع لوقوع المسكر أو الفقاع أو المني أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس أو موت بعير، فإن تعذر تراوح عليها أربعة رجال يوما كل اثنين دفعة.
ونزح كر لموت الدابة أو الحمار أو البقرة، وسبعين دلوا لموت الانسان، وخمسين للعذرة الرطبة والدم الكثير كذبح الشاة غير الدماء الثلاثة، وأربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السنور أو الكلب أو لبول الرجل، وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة و خرؤ الكلاب، وعشرة للعذرة اليابسة والدم القليل كذبح الطير والرعاف القليل، وسبع لموت الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما وللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ ولبول الصبي و اغتسال الجنب ولخروج الكلب منها حيا، وخمس لذرق جلال الدجاج، وثلاث للفأرة