ج: المتخذ من غير هذين يجوز استعماله مع طهارته وإن غلا ثمنه وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة وتغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب ومن ولوع الخنزير سبع مرات بالماء ومن الخمر والجرذ ثلاث مرات ويستحب السبع، ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا والواجب الإنقاء وهذا الاعتبار مع صب الماء في الآنية، أما لو وضعت في الجاري أو الكر فإنها تطهر مع زوال العين بأول مرة.
فروع:
أ: لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو المغصوبة أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته وإن فعل محرما بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة.
ب: لا يمزج الماء بالتراب.
ج: لو فقد التراب أجزأ مشابهة من الأشنان والصابون، ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا، ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد، ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال.
د: لو تكرر الولوع لم يتكرر الغسل ولو كان في الأثناء استأنف.
ه: آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور كغيره.
المقصد الرابع: في الوضوء وفصوله ثلاثة:
الفصل الأول: في أفعاله: وفروضه سبعة:
الأول: النية وهي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا. وهي شرط في كل طهارة عن حدث لا عن خبث لأنها كالترك ومحلها القلب، فإن نطق بها مع عقد القلب صح وإلا فلا، ولو نطق بغير ما قصده كان الاعتبار بالقصد. ووقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب ووجوبا عند ابتداء أول جزء من غسل الوجه ويجب استدامتها حكما إلى آخر الوضوء، ويجب في النية القصد إلى رفع الحدث أو استباحة فعل مشروط بالطهارة