الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٤١
ب: لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة كان المأخوذ طاهرا والباقي نجسا، ولو لم يتميز كان الباقي طاهرا أيضا.
ج: لو وجد نجاسة في الكر وشك في وقوعها قبل بلوع الكرية أو بعدها فهو طاهر، ولو شك في بلوع الكرية فهو نجس.
الثالث: ماء البئر إن غيرت النجاسة أحد أوصافه نجس إجماعا وإن لاقته من غير تغيير فقولان أقربهما البقاء على الطهارة.
الفصل الثاني: في المضاف والأسآر:
المضاف: هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه ويمكن سلبه عنه، كالمعتصر من الأجسام والممتزج بها مزجا يخرجه عن الإطلاق، وهو طاهر غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث، فإن وقعت فيه نجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا، فإن مزج طاهرة بالمطلق فإن بقي الإطلاق فهو مطلق وإلا فمضاف، وسؤر كل حيوان طاهر، وسؤر النجس و هو الكلب والخنزير والكافر نجس، ويكره سؤر الجلال وآكل الجيف مع طهارة الفم والحائض المتهمة والدجاج والبغال والحمير والفأرة والحية وولد الزنى.
فروع:
لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد أوصافه فالمطلق على طهارته، فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا.
ب: لو لم يكفه المطلق للطهارة فتمم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم صح الوضوء به، و الأقرب وجوب التيمم.
ج: لو تغير المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطهورية ما لم يسلبه التغير الإطلاق.
الفصل الثالث: في المستعمل:
أما ماء الوضوء فإنه طاهر مطهر وكذا فضلته وفضلة الغسل، وأما ماء الغسل من
(٦٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 635 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 ... » »»
الفهرست