الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٤٠
على حكمه وإن تغير أحد أوصافه ما لم يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافا، وإن خرج بممازجة النجاسة فأقسامه ثلاثة:
الأول: الجاري وإنما ينجس بتغير أحد أوصافه الثلاثة أعني اللون والطعم والرائحة التي هي مدار الطهورية وزوالها لا مطلق الصفات كالحرارة بالنجاسة إذا كان كرا فصاعدا ولو تغير بعضه نجس دون ما قبله وبعده وماء المطر حال تقاطره كالجاري، فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف وماء الحمام كالجاري إن كانت له مادة هي كر فصاعدا وإلا فكالواقف.
فروع:
أ: لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بنجاسته إن كان تغير بمثلها على تقدير المخالفة وإلا فلا.
ب: لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة ولو تغير بعضه بها اختص المتغير بالتنجس.
ج: الجريات المارة على النجاسة الواقفة طاهرة وإن قلت عن الكر مع التواصل الثاني: الواقف غير البئر إن كان كرا فصاعدا مائعا على إشكال هو ألف ومائتا رطل بالعراقي أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق لا ينجس بملاقاة النجاسة بل بتغيره في أحد أوصافه، وإن نقص عنه نجس بالملاقاة لها وإن بقيت أحد أوصافه سواء قلت النجاسة كرؤوس الإبر من الدم أو كثرت. وسواء كان ماء غدير أو آنية أو حوض أو غيرها، والحوالة في الأشبار على المعتاد والتقدير تحقيق لا تقريب.
فروع:
أ: لو تغير بعض الزائد على الكر وإن كان الباقي كرا فصاعدا اختص المتغير بالتنجس وإلا عم الجميع.
(٦٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 633 635 637 638 639 640 641 642 643 644 645 ... » »»
الفهرست