الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٣٩
ويحرم بالروث والعظم وذي الحرمة كالمطعوم وتربة الحسين عليه السلام ويجزئ.
ويجب على المتخلي ستر العورة، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا، وينحرف في المبني عليهما، ويستحب ستر البدن وتغطية الرأس والتسمية وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا والدعاء عندهما وعند الاستنجاء والفراع منه، والاستبراء في البول للرجل بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ومنه إلى رأسه ثلاثا وينتره ثلاثا، فإن وجد بللا بعده مشتبها لم يلتفت، ولو لم يستبرئ أعاد الطهارة، ولو وجده بعد الصلاة أعاد الطهارة خاصة وغسل الموضع ومسح بطنه عند الفراع.
ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه في الحدثين، واستقبال الريح بالبول في الصلبة وقائما ومطمحا، وفي الماء جاريا وراكدا، والحدث في الشوارع والمشارع ومواضع اللعن وتحت المثمرة وفي النزال وجحرة الحيوان والأفنية ومواضع التأذي والسواك عليه، والأكل والشرب والكلام إلا بالذكر أو حكاية الأذان أو قراءة آية الكرسي أو طلب الحاجة المضر فوتها، وطول الجلوس والاستنجاء باليمين واليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام أو فصه من حجر زمزم فإن كان حوله.
فروع:
أ: لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوءه، وعندي أن التيمم إن كان لعذر لا يمكن زواله كذلك. ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة.
ب: لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء.
ج: الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا.
د: لو استجمر بالنجس بغير غائط وجب الماء وبه تكفي الثلاثة غيره.
المقصد الثاني: في المياه: وفصوله خمسة:
الفصل الأول في المطلق والمراد به ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ويمتنع سلبه عنه وهو المطهر من الحدث والخبث خاصة ما دام على أصل الخلقة، فإن خرج عنها بممازجة طاهر فهو
(٦٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 632 633 635 637 638 639 640 641 642 643 644 ... » »»
الفهرست