الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق والمولود وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام والتوبة عن فسق أو كفر وصلاة الحاجة والاستخارة ودخول الحرم ومكة والمسجد الحرام والكعبة والمدينة ومسجد النبي ع، ولا تداخل وإن انضم إليها واجب ولا يشترط فيها الطهارة من الحدثين ويقدم ما للفعل والمكان وما للزمان فيه.
والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين ولخروج الجنب من المسجدين.
والمندوب ما عداه وقد تجب الثلاثة باليمين والنذر والعهد.
الفصل الثاني: في أسبابها:
يجب الوضوء لخروج البول والغائط والريح من المعتاد وغيره مع اعتياده، والنوم المبطل للحاستين مطلقا، وما أزال العقل، والاستحاضة القليلة، والمستصحب للنواقض كالدود الملطخ ناقض أما غيره فلا، ولا يجب بغيرها كالمذي والقئ وغيرهما.
ويجب الغسل بالجنابة والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة والنفاس ومس الميت من الناس بعد برده قبل الغسل أو ذات عظم منه وإن أبينت من حي، وغسل الأموات ولا يجب بغيرها، ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها لو جامعه دون العكس فإن انضم الوضوء فإشكال، ونية الاستباحة أقوى إشكالا.
ويجب التيمم بجميع أسباب الوضوء والغسل وكل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة فإن غسلها كاف عنه وغسل الأموات كاف عن فرضه.
الفصل الثالث: في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء:
يجب في البول غسله بالماء خاصة أقله مثلاه، وفي الغائط المتعدي كذلك حتى يزول العين والأثر ولا عبرة بالرائحة، وغير المتعدي تجزئ ثلاثة أحجار وشبهها من خرق وخشب وجلد مزيلة للعين والماء أفضل كما أن الجمع في المتعدي أفضل، ويجزئ ذو الجهات الثلاث والتوزيع على أجزاء المحل، وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد، ويستحب الوتر ولو نقى بدونها وجب الإكمال، ولا يجزئ المستعمل ولا النجس ولا ما يزلق عن النجاسة،