الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٣٧
كتاب الطهارة وفيه مقاصد:
المقصد الأول في المقدمات: وفيه فصول:
الفصل الأول في أنواعها:
الطهارة: غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة وهي: وضوء وغسل وتيمم، وكل واحد منها إما واجب أو ندب فالوضوء يجب للواجب من الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن، ويستحب للصلاة والطواف المندوبين ودخول المساجد وقراءة القرآن وحمل المصحف والنوم وصلاة الجنائز والسعي في الحاجة وزيارة المقابر ونوم الجنب وجماع المحتلم وذكر الحائض والكون على طهارة والتجديد.
والغسل يجب لما وجب له الوضوء ولدخول المساجد وقراءة العزائم إن وجبا ولصوم الجنب مع تضيق الليل إلا لفعله ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة، ويستحب للجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال، ويقضي لو فات إلى آخر السبت وكلما قرب من الزوال كان أفضل، وخائف الإعواز يقدمه يوم الخميس فلو وجد فيه أعاده، وأول ليلة من رمضان ونصفه وسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين وليلة الفطر ويومي العيدين وليلتي نصف رجب ونصف شعبان ويوم المبعث والغدير والمباهلة وعرفة ونيروز الفرس وغسل الإحرام والطواف وزيارة النبي والأئمة ع وتارك صلاة
(٦٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 630 631 632 633 635 637 638 639 640 641 642 ... » »»
الفهرست