الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٣٣
مستقبل القبلة، وإذا دعي إلى وليمة وجنازة أجاب الجنازة.
ويستحب إعداد الكفن وتجويده ويؤجر كلما نظر إليه، ومن الأمانة ألا يخبر الغاسل بما رأى، ومن كفن ميتا فكأنما كساه إلى يوم القيامة، ومن قبره فكأنما بوأه بيتا موافقا له.
ويكره تغسيل المخالف، فإن اضطر غسله غسله ولم يقربه جريدة، ويكره الضحك بين القبور، وليس من السنة القيام عند مرور الجنازة، ولا بأس بتكفين الميت وتجهيزه وتحنيطه من الزكاة، فإن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا، فإن أتاه شخص بكفن آخر وعليه دين لم يقض به دينه، وأصلح به ورثته شأنهم، ولا يدفن ميتان في قبر إلا لضرورة، ولا يحمل ميتان على جنازة واحد.
وأما الصلاة عليه فستذكر في باب الصلاة إن شاء الله.
(٦٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 628 629 630 631 632 633 635 637 638 639 640 ... » »»
الفهرست