الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٣٢
عند رجلي القبر والمرأة قدام القبر مما يلي القبلة، وحمله إلى قبره في ثلاث دفعات وليكن النازل الولي أو من يأمره حافيا من وراء الرجلين وخروجه كذلك وترا أو شفعا حاسر الرأس محلول الإزار يسله سلا داعيا عند رؤية القبر.
ويؤخذ الرجل من قبل رأسه من قبل رجلي القبر والمرأة عرضا والأحق بها الزوج، فإن تعذر فذو المحرم فإن تعذر فامرأة صالحة، فإن تعذرت فأجنبي صالح، يأخذ شخص من قبل كتفيها وآخر يدخل يده تحت حقويها.
ويحل عقد الكفن ويضع خده على التراب يكشف وجهه ويجعل التربة معه، ويلحده قدر ما يجلس فيه الرجل متمكنا، والقبر قدر قامة أو إلى الترقوة، وليحمل إلى بعض المشاهد، ويلقن عند وضعه في اللحد ويحركه ويدعو له عند تشريج اللحد باللبن، وإن كان القبر نديا فلا بأس بفرشه بساج أو صفاة، ويهيل عليه التراب الحاضرون بظهور أكفهم بعد قبض التراب بالأصابع إلا ذا الرحم، وكذلك لا ينزل إلى القبر إلا الولد فإنه يدخل والده بترابه، ولا ينزله جنب ولا حائض، ويسوى القبر ويربع ولا يسنم ويحصب وينضح بالماء في أربعة جوانبه يبدأ بالرأس، والفضل على وسطه، ويضع اليد عليه حتى تؤثر فيه، ويلقنه الولي أو غيره جاهرا بعد انصراف الناس عنه مستقبلا وجهه فإن خاف لقنه سرا.
ويجوز التعزية قبل الدفن وبعده، ولا يجوز لطم الخد وجز الشعر ونتفه، ولا بأس بشق الثوب في موت الوالد والأخ، ولا يحل في موت الزوجة والولد.
ويكره النياحة ووضع الرداء في مصيبة غيره ونزول القبر بالخفين، ونقل الميت إلى بلد آخر إلا إلى مشهد شريف، وتعزية الشابة لغير المحرم.
ويحرم نبشه بعد الدفن، وروي: رخصة في جواز نقله إلى بعض المشاهد سمعت مذاكرة. وإذا مات ميت بعرفات فالأفضل حمله إلى الحرم ودفنه، وينبغي وضع الحذاء والرداء لذي المصيبة، ومن السنة عمل الطعام إليه لاشتغاله بمصابه، ولا ينبغي الجلوس للمشيع حتى يوضع الميت في لحده ثم لا بأس به، ولا بأس أن يغشى قبر الرجل والمرأة بالثوب، ونهى النبي ع عن القعود على القبر والصلاة عليه والبناء عليه، ولا يركب المشيع فإذا رجع فلا بأس، وإذا وضع يده على قبر المؤمن فليقم مستظهره
(٦٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 627 628 629 630 631 632 633 635 637 638 639 ... » »»
الفهرست