الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٣١
رجله إلى جانب الأيمن وغمزه في الموضع الذي لف فيه الخرقة، وحبرة يمنية غير مطرزة بذهب أو إبريسم، وعمامة ليست من الكفن يضع وسطها على رأسه ويثبتها بالتدوير ويضع طرفيها على صدره بعد تحنيكه بها وتزاد المرأة على ذلك خرقة لشد ثدييها إلى صدرها ويشد ظهرها، وإزارا ومقنعة ليست من الكفن، وكون الإزار عريضا يبلغ من الصدر إلى الساقين يؤزرها به.
وسحق الكافور باليد ووضعه على مساجده السبعة ورد القميص عليه بعده، وأن يجعل معه جريدتين خضراوين من النخل وإلا فمن الخلاف وإلا فمن السدر وإلا فمما كان من رطب الشجر قدرهما عظم الذراع، ولا يجوز اليابس يضع إحديهما مع جانبه الأيمن يلصقها بجلده من ترقوته إلى حيث بلغت، والأخرى مع الأيسر كذلك ما بين القميص والإزار، وروي: أن إحديهما يترك من الركبتين نصفا يلي الساق ونصفا يلي الفخذ والأخرى تحت أبطه الأيمن.
وقطع الكفن بغير حديد، وخياطة الكفن بغزله، ولا يبل الخيط بالريق ولا يقرب ببخور، وإن لم يوجد حبرة أقام مقامها لفافة أخرى وأن يكتب على الجريدتين والحبرة والأكفان والعمامة الشهادتان وأسماء الأئمة عليهم السلام بالتربة أو بالإصبع إن لم توجد، وأن يؤخذ قدر رطل من قطن ليحشى به ما يخاف خروج شئ منه ويكثر للمرأة منه.
ويحشى الدبر وقبل المرأة به بعد ذر " ذريرة " على القطن وفرش الحبرة على موضع طاهر وذر ذريرة عليها ثم الإزار كذلك ثم القميص، وعقد الكفن مما يلي رأسه ورجليه، والمحرم إذا مات فعل به كما يفعل بالحلال إلا الكافور، والزيادة على واجب الكفن وندبه بدعة.
ويكره الكتابة بالسواد على الكفن، والتكفين في المصبوغ والأسود، وجعل القطن في فيه إلا لخوف شئ منه، وجعل الكافور في فيه وسمعه وبصره، وتعميمه بلا حنك.
وإذا فرع من ذلك حمل إلى قبره، والواجب دفنه مستقبل القبلة، والسنة أن يكون رجلاه شرقية، رأسه غربيا على جانبه الأيمن، ويستحب إعلام أهل دينه ليصلوا عليه، وأن يمشوا خلفه أو من جانبيه اختيارا، وأن يربعوه بالابتداء بالأيمن من مقدم سريره دور الربى حتى يرجع إلى المقدم من جانب الأيسر، والدعاء عند نظرها بالمأثور ووضع جنازة الرجل
(٦٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 626 627 628 629 630 631 632 633 635 637 638 ... » »»
الفهرست