الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٣٠
موضع النجو ثلاثا، وتثنية غسل الأعضاء وتثليثها، وتثنية الأغسال وتثليثها على قول، وإكثار الماء عند حقويه ووركيه وتحت أبطيه.
والذكر والاستغفار عند الغسل وأن يقف على جانبه الأيمن، وأن يغسل واحد ويصب عليه آخر، ويغسل الغاسل يديه إلى المرفقين كلما فرع من غسلة، وفتق جيب ثوب الميت ونزعه من أسفل وإكثار الماء للغسل، وروي: أنه عليه السلام أمر عليا أن يغسله بسبع قرب من بئر غرس، وغسل الأواني عند الفراع من كل غسلة، وتجفيف الميت بثوب بعد غسله، ويغتسل الغاسل ثم يكفن ما لم يخف حادثا به فيتوضأ ثم يكفنه، ويقرض بعد التكفين ما أصاب كفنه من الخارج منه بالمقراض، وإدخال ماء الغسل في حفرة جديدة ويجوز إدخاله في البالوعة.
ويبطل حكم الجنابة والحيض والنفاس بالموت، وروى أبو بصير عن أحدهما في الجنب إذا مات قال: ليس عليه إلا غسلة واحدة. وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال: مثل غسل الطاهر وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا فقط. وروى عيص عن أبي عبد الله قال: إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك.
في التكفين:
والواجب من الكفن ثلاثة أثواب: مئزر وقميص وإزار. وقيل: واحد يلف به جسد الميت والسنة أن يكون فيها برد أحمر، ولا يجوز أن يكون من محض الإبريسم ويجوز أن يكون ممزوجا به ولا يجعل له كم ابتداء ولا زر، ويجوز تكفينه في القميص ولا يقطع كمه ويقطع زره، ويستحب التكفين في القطن الأبيض، ويجوز في الكتان وما جازت الصلاة فيه.
وأفضل الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث درهم، والقصد أربع مثاقيل، وأقله درهم ويجوز دونه ولا يحنط بالمسك.
ويستحب أن يضاف إلى الثلاثة خرقة لشد الفخذين طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر إلى شبر ونصف، وشد الحقوين والوركين إلى الفخذين، وإخراج رأسها من تحت
(٦٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 625 626 627 628 629 630 631 632 633 635 637 ... » »»
الفهرست