الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٢٩
بثوبها ولأكثر من ذلك تدفن بلا غسل، وإن مات المسلم بين رجال ونساء مسلمين أو رجال فقط غسله أولى الرجال به في الإرث، وإن مات بين نساء مسلمات وفيهن زوجته أو ذات محرمة كأمه وأخته غسلته بثوبه، وإن لم يكن فيهن من ذكرنا وكان عنده رجال ذميون أمر النساء الذمي بالغسل وغسل المسلم وإن لم يكونوا دفن بلا غسل.
وإن ماتت المسلمة بين نساء مسلمات أو رجال ونساء مسلمين غسلتها المسلمة، وإن ماتت بين رجال مسلمين فيهم زوج أو ذو محرم لها غسلها بثوبها، وإن لم يكن فيهم ذلك دفنت بلا غسل، وروي: أنهم يغسلون منها ما ليس بعورة بطن كفيها ثم وجهها ثم ظهر كفيها، وإن ماتت بين رجال مسلمين ونسوة ذميات أمر الرجال النسوة بالغسل وتغسل المسلمة.
ويجوز للزوجين أن ينظر كل منهما إلى الآخر بعد الموت سوى العورة، وإنما يجب تغسيل المسلمين وأطفالهم ومجانينهم.
والغسل يشتمل على: الواجب والندب والمكروه والمحظور.
فالواجب تنجية الميت، وغسله ثلاثة أغسال على صفة غسل الجنابة بلا وضوء، وقيل:
الواجب واحد. وغسل الخارج من نجاسة منه في أثناء الغسل، وتمم وكذا قبل التكفين ولا يعاد، وتجريده من ثيابه إلا عورته إلا لعذر.
ويكره: الغسل تحت السماء مع القدرة، وإسخان الماء له إلا لبرد يخاف منه الغاسل، وغمز بطنه في الثالثة وغمز بطن الحبلى، وركوبه في حال الغسل وبين رجليه، وإدخال الماء مسامعه ومنخريه، وإدخال ماء الغسل في الكنيف.
ويحرم: قص شعره، وتخليل ظفره، وتسريح رأسه ولحيته، وحلق شعره وكشف عورته، وإقعاده ونفضه، وختانه، ويستحب أن يجعل في كفنه ما سقط من شعره وظفره.
ويستحب: توجيهه إلى القبلة حال غسله كحالة الاحتضار، وإضافة قليل سدر إلى الماء الأول، ونصف مثقال من كافور إلى الثاني، وتنجيتها بالحرض والسدر، ولف خرقة على يد الغاسل إلى الزند وطرحها إذا غسله، ويوضئه من غير مضمضة واستنشاق، وتليين أصابعه إن أمكن والرفق به، وغسل رأسه بسدر قد ضربه بالماء في إناء نظيف حتى رغا وأشنان، وغسل شق الرأس الأيمن من لحيته ووجهه ثم شقه الأيسر في كل غسلة، وغسل
(٦٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 635 ... » »»
الفهرست