الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٢٨
الشهادتين وأسماء الأئمة ع واحدا واحدا، وكلمات الفرج - لا إله إلا الله الحليم الكريم إلى آخره، ولا يمسك على أعضائه حال النزع لأن في ذلك راحته، ولا يضرب الحاضر إحدى راحتيه على الأخرى لئلا يحبط أجره، ولا يحضره جنب ولا حائض وروي أن الملائكة تأذى بهما، ولا بأس أن يليا غسله.
فإن يصعب عليه خروج نفسه نقل إلى مصلاه وفرش تحته ما كان يصلى عليه، ويتلى القرآن عنده وخاصة الصافات وغمض عيناه، وأطبق فوه، وشد لحياه بعصابة إلى رأسه، ومد يداه وساقاه وسجى بثوب، وأسرج عنده مصباح إلى الغداة - إن مات ليلا - وذكر الله عنده ولم يترك وحده، ولا حديدة على بطنه، ولا ينبغي أن ينتظر به النهار أو الليل بل يعجل إلا المصعوق، والمسكت والمدخن عليه والمهدوم والمبطون حتى يبين أمرهم، فإن لم يبين فإلى ثلاثة أيام ثم يجهزون.
وإذا بلغ السقط أربعة أشهر غسل وكفن وحنط ودونها يدفن بدنه، وإن مات الولد في بطنها وماتت وهي ذمية وأبوه مسلم دفنت مع المسلمين ظهرها إلى القبلة، وإن مات هو دونها أدخلت امرأة أو رجل يده فأخرجه، فإن ماتت دونه شق بطنها من يسارها وأخرج وخيط الفتق.
والمقتول بين يدي إمام عدل أو نائبه في نصرته والحرب قائمة لا يغسل و دمه طهوره وثيابه كفنه فإن جرد كفن ويصلى عليه، فإن ارتث أي حمل وبه رمق ومات بعد الحرب فكغيره من القتلى، وكل قتيل مسلم ظالما كان أو مظلوما يغسل ويكفن ويصلى عليه، وإن وجدت عظامه بلا لحم فكذلك، وإن قطع بنصفين فعل بما فيه القلب كذلك، وإن وجد لحم ذو عظم بغير قلب فكذلك إلا في الصلاة، وإن وجد لحم بلا عظم دفن فقط.
ومن وجب عليه القتل حدا أو قودا أمر بالغسل والتكفين ثم قتل أو رجم وصلى عليه، ولا يجوز ترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل ويوارى.
وإذا خيف من تغسيل الميت بقطع أعضائه صب عليه الماء، فإن خيف أيضا يمم بالتراب بصفة تيمم الجنب العاجز بالزمانة، وإن كان صبيا له ثلاث سنين جاز للنساء تغسيله مجردا وإن كان الأكثر فبثيابه، وإن كانت صبية لثلاث سنين غسلها الرجال الأجانب
(٦٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 ... » »»
الفهرست