الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٢٥
تغتسل وتتوضأ معا، في حال قضت الصلاة.
دم النفاس:
والنفاس: دم تراه عقيب الولادة لتمام أو نقصان، ولها حكم الحائض في كل محرم ومكروه وأكثر الأيام، ولا حد لأقلها، وإذا ولدت توأمين ورأت الدم عقيبهما لكل واحد منهما نفاس، فلو رأته خمسة أيام عقيب الأول وعشرة عقيب الثاني لكان كله نفاسا.
وإذا رأت الدم عقيب الولادة وانقطع فرجع يوم العاشر فكله نفاس، وإن لم تره إلا يوم العاشر أو عقيب الولادة ولم يرجع كان ذلك وحده نفاسا، فإن رأته بعد العاشر لم يكن نفاسا لمضي وقته، فإن تطهرت ثم ولدت ولم تر دما لم تنتقض طهارتها.
وانقطاع دم الاستحاضة ليس بحدث فلو انقطع في الصلاة أتمتها، وإن فرغت من الوضوء وانقطع في وقت واحد صلت به.
باب التيمم:
التيمم طهور المسلم يستباح به الصلاة ولا يرفع الحدث، وإنما يجوز عند عدم الماء أو عدم ثمنه أو آلته، فإن وجده بثمن وجب شراؤه وإن كثر ثمنه مع القدرة، وإن بيع نسيئة شراه وإن لم يجد ثمنه في الحال، وإن وهب له وجب القبول.
أو الخوف من استعماله على نفسه أو ماله، ولا فرق بين أن يكون الخوف من برد أو مرض أو تلف وروي: في من اختار الجنابة اغتسل وإن لحقه مرض، وإن خاف التلف تيمم وصلى ولا إعادة، وإن لم يخترها تيمم إذا خاف مرضا ولم يعد.
ومن كان في الجامع يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث ولم يمكنه الخروج لكثرة الناس تيمم وصلى وأعاد، وروي: في من نسي الماء في رحله وتيمم الإعادة في الوقت وأما في غير ذلك فلا إعادة لأنه فعل أحد الطهورين. ويتيمم في آخر وقت الحاضرة.
ويجوز التيمم لصلاة النافلة وقضاء فريضة على كل حال، ويؤدى بذلك ما شاء من النوافل وفوائت الفرائض والفرض لدخول وقته وتجديده أفضل مع بقاء حكمه. ويتيمم
(٦٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 ... » »»
الفهرست