الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦١٧
باب الوضوء:
والسنة وضع الإناء على اليمين وغسل اليدين قبل إدخالهما فيه مرة من بول أو نوم ومرتين من الغائط، وتقديم الاستنجاء على الوضوء، وفتح العين عند الوضوء، والدعاء إذا شاهد الماء، والتسمية، وأخذ الماء باليمين، وتولى الوضوء بها إلا في مسح الرجل اليسرى، وأخذ الماء بها وإدارته إلى اليسار في غسلها، والدعاء عند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس و الرجلين وبعد الفراع، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق ثلاثا ثلاثا بكف واحدة ويبدأ بالمضمضة، وتثنية غسل الوجه واليدين - ولا تكرار في المسح -، ووضع الرجل الماء على ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس - وجعل الغسل المسنون كالواجب -، ووضع المرأة القناع في صلاة المغرب والغداة فتمسح كالرجل، ولها أن لا تضعه في الباقي، وتدخل إصبعها تحته، ومسح مقدم الرأس قدر ثلاث أصابع مضمومة عرضا مع الشعر إلى قصاصه والرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين بالكفين، والوضوء بمد من ماء.
ويكره الاستعانة بالغير في الوضوء والتمندل، ولا يجوز المسح على الخفين والشمشك والنعل السندية ويجوز في التقية والضرورة المسح على الخفين، ولا يجوز غسل الرجلين بدلا عن المسح إلا لتقية، وأن يوضؤه الغير مع القدرة، وغسل الرأس، ومسح أحد جانبيه ومؤخره وكله، ومسح الأذنين وغسلهما، وغسل ما أقبل منهما ومسح ما أدبر وتخليلهما، والمسح على حائل كالعمامة إلا صاحب الجبائر فإنه يمسح عليها ويصلى ولا يعيد - ويغسل المجروح ما حول الجرح لا باطنه - ومسح الرأس والرجلين بماء جديد، ومسح باطن القدمين، والمسح على شعر جمعه، وتثليث الغسل واستقبال شعر اليدين ويجب النية في كل طهارة من وضوء وغسل وتيمم.
ولا يصح الطهارة من الكافر، وهي بالقلب وإن جمع بين القلب واللسان جاز، وينوي أنه يتوضأ لرفع الحدث أو استباحة فعل لا يصح إلا بطهارة أو يستحب فيه، ويستصحبها حكما وهو أن لا يغير نيته بما يخالفهما فإن فعل وكان في الغسل بنى وإن كان في الوضوء وجف ما سبق استأنفه، وإن لم يجف بنى عليه، فإن نوى بطهارته رفع الحدث والتبرد جاز، ومحلها المعين عند غسل الوجه ويجوز عند غسل اليدين أو المضمضة.
(٦١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 ... » »»
الفهرست