الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٢٣
تميز رجعت إليه، وإن نسيتهما معا وتميز لها الدم عملت عليه، وإن لم تتميز تحيضت في كل شهر سبعة أو ثلاثة، فإن ذكرت الوقت دون العدد تحيضت في الوقت أقل الحيض ثم عملت عمل المستحاضة وصامت وصلت ولا يطأها الزوج ولا يطلقها باقي العشرة واغتسلت عند كل صلاة لجواز انقطاع الدم إليها، وتقضي الصوم عشرة احتياطا في زمان تعين الطهارة، ويطلقها ويطأها فيه.
وإن ذكرت العدد دون الوقت، فإن كان لها طهر بيقين، مثل أن تقول: كان حيضي خمسة أيام من العشر الأول لا أدري موضعها، فإنها تعمل عمل المستحاضة في العشر الأول وتصوم وتصلي ولا تطلق ولا توطأ وتغتسل بعد مضى الخمسة الأولى عند كل صلاة لجواز انقطاع الدم فيها وعند مضى العشر كذلك وتعمل عمل المستحاضة باقي الشهر وتطلق وتوطأ وتصوم وتصلي، فإن جاء الشهر الثاني كذلك فعلت كما ذكر وتقضي صوم الخمسة في زمان تعين الطهارة لأنا نعتبر تعيين النية في الصوم.
وإن لم يكن لها طهر بيقين، كمن قالت: كان حيضي إحدى العشرات لا أدري أيها هي فإنها تعمل عمل المستحاضة طول الشهر وتغتسل عند انقضاء كل عشر لجواز انقطاع الدم فيه وتصوم وتصلي ولا تطلق ولا توطأ وفي الشهر الثاني مثله، وتقضي فيه عشرين يوما ليحصل لها منه عشرة بيقين فتبرأ ذمتها.
فإن قالت: كان حيضي عشرة وكنت أخلط إحدى العشرات بالأخرى بيوم، فلها يوم في أول الشهر ويوم في آخره طهر بيقين.
فإن قالت: كنت أخلط بيوم أو أكثر، فتعين طهرها كذلك.
فإن قالت: كان عشرة لا أدري إحدى العشرات بانفرادها أم مختلطة، فليس لها حيض وطهر بيقين فإن رأت في العشرة ثلاثة متفرقة أو ساعات فيها يتلفق ثلاثة أيام لفقت ثلاثة وكانت وحدها حيضا على رواية يونس وعلى خلافها الكل استحاضة، ولو رأت يومين ونصفا وانقطع لم يكن حيضا لأنه لم يستمر ثلاثة بلا خلاف بين أصحابنا.
وإذا انقطع عنها الدم لدون العشرة استبرأت نفسها بقطنة، فإن خرجت ملوثة فهي
(٦٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 ... » »»
الفهرست