الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٢٤
بحكم الحائض، وإن خرجت بيضا اغتسلت وجاز للزوج والسيد وطؤها وإن كان لأقل الحيض، وأن تعجل أمرها بغسل الفرج ووضوء الصلاة ثم وطئها، وإذا بلغت العشرة فلا استبراء عليها.
وإذا صامت طاهرا ثم حاضت أفطرت للدم وأمسكت بعد العصر وقضت، وإن دخل وقت الصلاة وخرج وهي حائض فلا قضاء عليها، وإن دخل وقتها ثم حاضت فإن تمكنت من الطهارة والصلاة فلم تفعل قضت الصلاة وإن لم يبلغ ذلك فلا قضاء، وإن كانت حائضا ثم طهرت في بعض نهار الصوم أمسكت و عليها القضاء.
وتستقر عادة المرأة بتوالي حيضتين أو ثلاث لوقت وعدد سواء فترد المختلف منه إليها.
دم الاستحاضة:
وما رأت من الدم دون ثلاث أيام، أو ثلاثة متفرقة وبعد أكثر أيام الحيض والنفاس وبعد بلوع ستين سنة في القرشية والنبطية وخمسين سنة في غيرهما والزائد على عادتها - وهي دون عشرة وتجاوز العشرة - وما رأته الحامل بعد عشرين يوما من وقت عادتها فذلك دم استحاضة.
وإن رأته الحامل في أيام عادتها واستمر ثلاثة أيام كان حيضا، وقيل: إنه استحاضة بكل حال.
وإذا كان دم الاستحاضة يسيرا لا يظهر على القطنة كان عليها الوضوء لكل صلاة وتصلي عقيبه بلا فصل، فإن أخرته بطل واستأنفت غيره وتغير القطن والخرقة، وإن ظهر عليها فعليها مثل ذلك وغسل واحد لصلاة الغداة، وإن ظهر ورشح على القطنة فعليها ذلك مع غسلين، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما تؤخر الظهر وتعجل العصر بغير نافلة بينهما وغسل للمغرب والعشاء مثل ذلك.
وهي إذا فعلت ذلك بحكم الطاهرات وهي مريضة فلا يقام عليها حد لا يوجب القتل، ويكره لها دخول الكعبة، ويحل للزوج وللسيد وطؤها فإن لم تفعله كان للسيد وللزوج جبرها عليه، ومتى صامت ولم تفعل الغسل في حال، قضت الصوم، ومتى صلت ولم تتوضأ أو لم
(٦٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 ... » »»
الفهرست