الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٢٦
من كان معه قليل ماء يحتاج إليه للشرب ليحفظ به نفسه ومن معه ماء لا يكفي للطهارة ومن تيمم عن غسل ثم أحدث ومعه ماء يكفي للوضوء.
ومن كسر بعض أعضاء طهارته أو أكثرها جاز له أن يتيمم، وإن كان في بعض عضو كسر جاز له المسح على الخرقة أو الجبائر بالماء ويغسل باقيه ويوضئ باقي الأعضاء، ومن أجنب في مسجد الله تعالى أو مسجد رسوله ص تيمم وخرج متيمما، ولا يجب ذلك في غيرهما.
ويجوز التيمم سفرا وحضرا مع الأعذار للمحدث والجنب وغيرهما طويلا كان السفر أو قصيرا، ويجوز التيمم للنوم من فراشه ولصلاة الجنائز مع وجود الماء، ومن خاف فوت الحاضرة إن تطهر بالماء تيمم.
ويجب على الانسان طلب الماء في السهل والحزن فإن تيمم من غير طلب مع التمكن فلا تيمم له إلا أن يخاف على نفسه أو متاعه، ويتيمم المجدور والمحترق وذو الجروح والقروح من الجنابة وشبهها.
واجبات التيمم:
ويجب فيه: النية ومقارنتها مسح الوجه والقصد به استباحة الصلاة بدلا عن غسل أو وضوء - ووضع يديه على الأرض، ومسح الوجه بهما من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الذي يرغم به في الصلاة لا المارن، ومسح ظهر كفه اليمنى ببطن كفه اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع، ومسح ظهر اليسرى ببطن اليمنى كذلك.
والترتيب: يبدأ بالوجه ثم باليمنى ثم باليسرى.
ما يتيمم به:
والتيمم يكون بالأرض أو ما أطلق عليه اسمها، ولا يجوز بالمعادن والنبات والشجر والرماد، ويجوز بالجص وأرض النورة، ويبدأ بالتراب فإن لم يجده فبغبار ثوبه أو عرف دابته أو سرجها أو لبدها، فإن لم يجده تيمم بالحجر فإن لم يجده فبالوحل، فإن لم يجده مسح بالثلج
(٦٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 ... » »»
الفهرست