الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٢٧
جميع أعضاء الطهارة إن كان عليه وضوء أو جميع جملته إن كان عليه غسل، فإن لم يجده أخر الصلاة حتى يجد ولا قضاء عليه.
ويكره التيمم بالرمل وأرض السبخ، ويستحب من الرباة وتفريج أصابعه حين ضرب يديه ونفض يديه من التراب لأنا لا نعتبر ترابا تعلق بالأعضاء، وإذا اجتمع محدث وميت وجنب ومعهم ماء، فإن كان ملكا لأحدهم لم يقهر عليه، ولو استعمله المحدث والجنب وجمع ثم غسل به الميت جاز إذا لم يكن عليهما نجاسة يفسده، وإذا كان عليه وضوء ضرب بيده مرة، وإن كان جنبا أو المرأة حائضا أو نفساء أو مس الميت ضرب يديه ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين والكيفية واحدة.
ونواقض التيمم نواقض الطهارة بالماء، ويبطل التيمم وجدان الماء والتمكن من استعماله، ومن كان على ثوبه أو بدنه نجاسة ومعه ما يكفيه لإزالتها فقط أزالها به وتيمم، وإن يممه غيره مع القدرة بطل تيممه، وييمم الميت لتعذر الماء أو لعذر به بصفة تيمم الجنابة، ويستباح بالتيمم ما استبيح بالماء، وإذا وجده توضأ إن كان تيممه عن وضوء واغتسل إن كان عن غسل وإن وجد الماء بعد التحريمة أتمها وإن عدم قبل التحليلة صلى بتيممه ما شاء.
وروي إن وجده قبل الركوع تطهر به واستأنفها وإن وجده بعد أتمها.
باب أحكام الأموات:
يشتمل هذا الباب على: الغسل، والتكفين، والصلاة، والدفن، وتتقدم على ذلك من السنن عيادة مرضى المسلمين وإقلال اللبث عندهم إلا أن يؤثروا ذلك، وأن يدعو له وتمني البقاء والعافية ويعاد بتحفة يتحف بها ولو بتفاحة أو سفرجلة أو مشموم.
ويدعو العوادة، ولا بأس أن يصف مرضه، ولا يشكو وهو قوله: بليت بما لم يبتل به أحد، وعائد المريض في مخارف الجنة، وإذا طال به المرض ترك وعياله، ولا عيادة في وجع العين، والمرض فيه تكفير السيئات، وحمى يوم كفارة سنة، وحمى يومين كفارة سنتين وحمى ثلاثة أيام كفارة سبعين سنة وحمى الطفل كفارة لأبويه.
ومن السنة عند الاحتضار استقبال القبلة بباطن قدميه ملقى على قفاه وتلقينه
(٦٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 ... » »»
الفهرست