الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٢٢
باب: الحيض والاستحاضة والنفاس:
الحيض: دم يجب له ترك الصوم والصلاة، ولقليله حد والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر، فإن اشتبه بدم القرح استلقت على ظهرها رافعة رجليها وأدخلت الوسطى فإن خرج من الجانب الأيسر فهو حيض ومن الأيمن فمن القرحة، وإن التبس بدم العذرة استدخلت قطنة فإن تطوقت به فمن العذرة، وإن انغمست فمن الحيض.
وأقل الحيض ثلاثة أيام متواليات وأكثره عشرة، وإن توالى ثلاثة أيام ثم يفرق إلى العشرة فالكل حيض، وأقل الطهر بين حيضتين عشرة أيام، ولا حد لأكثره.
ويحرم على الحائض الصوم والصلاة والطواف والاعتكاف ودخول المساجد إلا عابرة سبيل إلا المسجدين ولا تدع فيها شيئا ومس كتابة القرآن والأسماء المعظمة، ويحرم على الزوج والسيد وطؤها، ويحرم عليها كتمانه وتمكينه، فإن فعل مع العلم به وبتحريمه كفر في أول الحيض بدينار أو عشرة دراهم وفي أوسطه بنصفه وفي آخره بربعه.
ولا كفارة على الجاهل بحالها أو بالتحريم ويعزرهما الإمام مع العلم، فإن كرر الوطء لم يتكرر الكفارة، وإن كانت أمته تصدق بثلاثة أمداد من طعام على ثلاثة مساكين متى كان، ويحرم طلاقها إن كانت مدخولا بها غير غائب عنها زوجها على وجه.
ولا يصح منها وضوء وغسل يرفعان الحدث، وتقضي الصوم دون الصلاة، ويستحب لها غسل الجمعة والإحرام والعيدين والوضوء لذكر الله تعالى في مصلاها زمان صلاتها. ويكره لها الخضاب ومس المصحف وحمله وقراءة ما عدا العزائم.
وإذا انقطع الدم اغتسلت كغسل الجنب وتتوضأ قبله أو بعده، وإذا رأت تركت الصلاة والصوم، فإن استمر ثلاثة أيام أو ما زاد عليها إلى العشرة وانقطع فالكل حيض، وإن تجاوزها جعلت ما كان منه بصفة الحيض - وهو الأسود الثخين المحتدم - حيضا إذا استمر ثلاثا وما كان رقيقا أصفر باردا استحاضة، فإن لم يتميز تحيضت حيض نسائها فإن اختلفن تحيضت في كل شهر سبعة أيام أو ثلاثة.
وإن كانت ذات عادة ذاكرة لوقتها وعددها عملت على العادة تميز أو لم تتميز وقيل: إن
(٦٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 ... » »»
الفهرست