الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦١٦
وليلة نصف شعبان، وغسل الإحرام للحج والعمرة ودخول مكة ودخول المسجد الحرام والكعبة والطواف ودخول المدينة ودخول مسجد النبي ص وزيارته وزيارة الأئمة عليهم السلام ويوم الغدير - وهو الثامن عشر من ذي الحجة - ويوم المباهلة - وهو رابع وعشرون منه - وغسل المباهلة وغسل التوبة لكفر أو فسق وغسل تعمد السعي لرؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام كفارة لسعيه - وروي غسل قتل الوزغة وقال بعض شيوخنا:
علته خروجه من ذنوبه - وغسل قضاء صلاة الكسوف المحرق كل القرص بتعمد تركها وغسل صلاتي الحاجة والاستخارة وغسل يوم عرفة وغسل يوم نيروز الفرس وغسل المولود.
وإذا اجتمعت أغسال من هذه أجزأ عنها غسل واحد، وما كان منها لفعل فالسنة أن يفعله على الغسل فإن أحدث قبل الفعل أعاد الغسل، وما كان منها لوقت فإذا فعله فيه كفاه ولا يبالي بحدث بعده.
وليس شئ من الأغسال المندوبة برافع للحدث بل لا بد قبله أو بعده من الوضوء، وغسل الجنابة كاف بمجرده في استباحة الصلاة ورفع الحدث، وباقي الأغسال الواجبة يفتقر إلى الوضوء، وروي: أنها تكفي.
والوضوء كاف إلا وضوء الحائض والجنب ووضوء سائر الأغسال الواجبة، وإذا اجتمع غسل الجنابة والجمعة وغيرهما من الأغسال المفروضة والمسنونة أجزأ عنها غسل واحد، فإن نوى الواجب أجزأ عن الندب، وإن نوى به المسنون فقد فعل سنة وعليه الواجب، وإن نوى به الواجب والندب قيل: أجزأ عنهما، وقيل: لا يجزئ لأن الفعل الواحد لا يكون واجبا وندبا.
والطهارة الاختيارية بالماء والاضطرارية بالتراب، فمنها ما هو بدل عن الوضوء، ومنها ما هو بدل عن الغسل الواجب، وقال بعض أصحابنا: قد يكون التيمم بدلا من غسل الإحرام إذا لم يجد الماء وسنبين في التيمم واجب ما هو بدل عن الوضوء وندبه إن شاء الله تعالى.
(٦١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 ... » »»
الفهرست