الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦١٥
وحفوا الشوارب، وينبغي أن يؤخذ من اللحية ما جاوز القبضة. ويكره نتف الشيب، وكان علي عليه السلام لا يرى بأسا بجزه.
وقال الصادق: ع قلموا أظفاركم يوم الثلاثاء، واستحموا يوم الأربعاء، وأصيبوا حاجتكم من الحجامة يوم الخميس، وتطيبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة.
ولا يحتجم يوم الجمعة أصلا، وأخذ شعر الأنف يحسن الوجه، ويستحب غسل الرأس بالسدر والخطمي كل يوم جمعة، وقيل للخارج من الحمام: طاب منك ما طهر وطهر منك ما طاب. وقيل لجعفر بن محمد عليه السلام: أ لا نخلي لك الحمام؟ فقال: لا، المؤمن خفيف المؤونة. وإذا اغتسل الانسان في فضاء حاذر على عورته.
باب الطهارة:
وهي ضربان: وضوء وغسل وما هو بدل عنهما، وكلهما ضربان: واجب وندب.
فواجب الوضوء: للصلاة والطواف المفروضين. وندبه: لهما مندوبين ولدخول المساجد وقراءة القرآن وحمل المصحف و أفعال الحج عدا الطواف الفرض وصلاته وتجديده مع بقاء حكمه لكل صلاة. والتأهب لصلاة الفرض قبل وقته، وللكون على الطهارة، وللنوم عليه، وللصلاة على الجنائز، وللسعي في الحاجة، ولزيارة قبور المؤمنين، ولنوم الجنب، ولجماع المحتلم، ولجماع غاسل الميت ولم يغتسل، ولمريد غسل الميت وهو جنب، والحائض تذكر الله في مصلاها لا لرفع الحدث.
والغسل الواجب ستة: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة على وجه، والنفاس، ومس أموات الناس بعد البرد وقبل التطهير، وغسل الأموات.
وندب الغسل: غسل يوم الجمعة إلى الزوال أداء، وبعده يوم السبت لقضائه وتقديمه يوم الخميس خوف عوز الماء يوم الجمعة، وغسل العيدين وأولى ليلة من شهر رمضان وليلة النصف منه وليلة سبع عشرة منه وليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين - والغسل أول ليل هذه الليالي وروي أن الصادق ع كان يغتسل ليلة ثلاث وعشرين أولها وآخرها - وليلة الفطر وليلة النصف من رجب ويوم السابع والعشرين منه
(٦١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 ... » »»
الفهرست