الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦١٨
وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى مجاور شعر الذقن طولا، وما دارت عليه الوسطى والإبهام عرضا في الأغلب، فإن غسله منكوسا جاز لأنه غاسل وخالف السنة، وقيل:
لا يجوز. وغسل اليدين من المرفقين ويدخلهما فيه إلى أطراف الأصابع، ومسح مقدم الرأس مقدار ما يقع عليه اسم المسح، ومسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، ويجوز بالعكس وبإصبع واحدة وهما قبتا القدمين، والترتيب كما رتبه الله تعالى.
ويجب تقديم اليمين على اليسار، فإن خالف قدم المؤخر وأخر المقدم ما لم يجف السابق، والمتابعة بين أعضاء الطهارة، فإن فرق وجف ما سبق استأنف الوضوء وإن لم يجف بنى عليه، ويجب نزع الخاتم الضيق وشبهه وتحريك الواسع، ولا يلزم البحث عما أحاط به الشعر إنما يغسل ما ظهر، ولا يجب تخليل اللحية ولا غسل ما استرسل منها، ولا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، ولا يكره للصبيان ذلك لأنهم غير مخاطبين، ويجوز الجمع بين الصلوات الكثيرة بالوضوء، وتجديده أفضل.
ومن قطع بعض عضوه مسح أو غسل باقيه وإن قطع كله سقط عنه ووضأ الباقي، وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
الوضوء مد والغسل صاع وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس.
ويجوز المسح على مقدم الرأس وإن كان فيه شعر ولا يلزم إيصاله إلى نفس البشرة فإن استقبل الشعر بالمسح أجزأه لأنه ماسح، وإن كان له يدان على ذراع أو مفصل واحد أو له أصابع زائدة وجب غسلها، وإن أراد غسل رجليه للنظافة قدمه على الوضوء أو أخره والتقديم أفضل.
ومن نوى بوضوئه صلاة استباحها وغيرها، فإن ترك النية أو عضوا أو بعض عضو مما يجب غسله أو مسحه أو ترك الترتيب أو الموالاة أو استأنف ماء للمسح أو مسح على حائل مختارا أو وضأه غيره كذلك أو مسح على غير محل المسح أو على الجبائر من غير خوف أو
(٦١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 ... » »»
الفهرست