الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦١٣
ويجب غسل الإحليل من البول مرتين ولا يجزئ التراب والحجر، وإن تعدى الغائط مخرجه وجب استعمال الماء، وإن لم يتعد خير بين الماء وأبكار الأحجار الثلاثة، والجمع أفضل يبدأ بالأحجار، والاقتصار على الماء أفضل منه على الحجر، ويجزئ الخرق والخزف والجلد الطاهر، فإن زالت النجاسة بحجر واحد كفى وأتم الثلاثة سنة فإن لم ينق زاد عليها والوتر أفضل. ويجزئ الحجر ذو القرون الثلاثة.
ولا يحل الاستنجاء بما لا يزيل النجاسة كالحديد الصيقل وقشر البيض، ولا بما هو مطعوم أو له حرمة أو كان روثا أو عظما، فإن زالت النجاسة بذلك أثم وطهر المحل، وقيل:
لا يطهر. ولا حد لماء الاستنجاء والغرض النقاء. والتختم في اليسار ليس بسنة فإن فعله وكان عليه من أسماء الله أو رسله أو أئمته حوله عند الاستنجاء لأن الاستنجاء باليسار هو السنة. وينبغي أن يستعمل كل حجر من الثلاثة على جميع محل النجاسة، ولو استعمل كل حجر في إزالة جزء منه جاز. ويستنجي للمقعدة ثم الإحليل، ويمسح من عند المقعدة إلى تحت الأنثيين ثلاثا ويمسح القضيب ثلاثا وينتره ثلاثا ثم يغسله، فإن رأى بعد ذلك بللا لم يضره، وإن لم يفعل ذلك ثم رأى بللا أعاد الوضوء ويكره إطالة الجلوس على الخلاء، وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام:
الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير. ولا يلزمه أن يدخل الأنملة في دبره وإنما عليه ما ظهر، وروى محمد بن علي بن محبوب عن سعدان بن مسلم عن عبد الرحيم قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل قال: يتوضأ وينتضح ثوبه في النهار مرة واحدة.
وإذا دخل الحمام وجب عليه ستر عورته، قبله ودبره مستور بأليتيه، والفخذ ليست بعورة عند أكثر أصحابنا وليغض بصره. والسنة التنور في كل خمسة عشرة، ولو استعملها قبل ذلك لكان زيادة في النظافة، وإذا طلى القضيب والأنثيين بالنورة فقد استتر، والتدلك بالدقيق ليس بسرف إنما السرف فيما أضر بالبدن وأتلف المال، والتدلك بالحناء يذهب بالسهك ويحسن الوجه ويطيب النكهة، ولا ينبغي إدمان الحمام.
ولا بأس أن تنور الجنب، ويكره أن يدهن ويخضب، ويكره للرجل والمرأة أن يجنبا
(٦١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 ... » »»
الفهرست