الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦١٢
نجسا يغسل بعضه طهر المغسول منه، وأواني المشركين وثيابهم وفرشهم التي استعملوها وموائعهم يحكم بنجاستها، وما كان من حبوب وثياب جدد وأوان جدد فعلى الطهارة، ولا يجوز أن يدخلوا المساجد ولا يجوز للمسلم أن يأذن لهم فيه ولا يجوز حمل حيوان نجس العين - كالكلب - في الصلاة وأن حمل قارورة مشدودة فيها نجاسة لم يجز.
وما غسل به النجاسة ولم تغيره فهو طاهر كماء الاستنجاء - على قول - وقيل: هو نجس من الغسلة الأولى لانفصاله عن محل نجس وطاهر من الثانية لانفصاله عن طاهر، ولا يقال: إنه نجس بأول وروده، إذ لو كان كذلك لم يطهر.
وشعر الكلب والخنزير نجسان على قول الأكثر، وقال المرتضى بطهارتهما، ولا بأس بما لا تحله الحياة من غيرهما كالصوف والشعر والوبر والعظم والظلف والحافر ولبن الحيوان الطاهر وعرقه، ولا عبرة بأثر النجاسة وريحها في الثوب والبدن بعد إزالتها.
باب الاستطابة وسنن الحمام:
الاستنجاء واجب من البول والغائط، فإن لم يفعل وصلى فعليه الإعادة، ولا يجب الاستنجاء من غيرهما من الأحداث. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في الصحاري والبنيان، فإن كان الموضع مبنيا على ذلك انحرف إن أمكنه ويجب أن يستتر.
ويستحب أن يقدم رجله اليسرى داخلا واليمنى خارجا، وأن يتعوذ بالله من الشيطان. ويغطى رأسه ويدعو الله عند الدخول والخروج والاستنجاء وعند الفراع منه، ويمسح يده على بطنه.
ويكره استقبال الشمس والقمر والريح بالبول، والحدث في الماء الجاري والراكد وفي الراكد أشد كراهية، وأفنية الدور، ومواضع اللعن في النزال، ومساقط الثمار، وجحرة الحيوان، والبول في صلب الأرض، وقائما والتطميح به في الهواء، والأكل والشرب والسواك، والكلام إلا بذكر الله، أو حكاية الأذان عند سماعه، وقراءة القرآن إلا آية الكرسي فإنها عوذة أو ما اضطر إليه، ويحرم ذلك في الموضع الذي يتأذى المسلمون به، وليجلس على نجوة.
(٦١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 ... » »»
الفهرست