الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٠٣
الركن الرابع: في النجاسات:
والنظر في أعدادها وأحكامها:
وهي عشرة: البول، والغائط مما لا يؤكل لحمه ويندرج تحته الجلال، والمني والميتة مما يكون له نفس سائلة، وكذا الدم والكلب والخنزير والكافر وكل مسكر والفقاع. وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام، وعرق الإبل الجلالة، ولعاب المسوخ، وذرق الدجاج والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة اختلاف، والكراهية أظهر.
وأما أحكامها فعشرة:
الأول: كل النجاسات يجب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن عدا الدم فقد عفي عما دون الدرهم سعة في الصلاة ولم يعف عما زاد عنه، وفيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا روايتان، أشهرهما وجوب الإزالة.
ولو كان متفرقا تجب إزالته، وقيل تجب مطلقا، وقيل بشرط التفاحش.
الثاني: دم الحيض: تجب إزالته وإن قل، وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس، وعفي عن دم القروح والجروح التي لا ترقا، فإذا رقا اعتبر فيه سعة الدرهم.
الثالث: يجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسته كالتكة والجورب والقلنسوة.
الرابع: يغسل الثياب والبدن من البول مرتين، إلا من بول الصبي فإنه يكفي صب الماء عليه، ويكفي إزالة عين النجاسة وإن بقي اللون.
الخامس: إذا علم موضع النجاسة غسل، وإن جهل غسل كل ما يحصل فيه الاشتباه، ولو نجس أحد الثوبين ولم يعلم عينه، صلى الصلاة الواحدة في كل واحد مرة.
وقيل يطرحهما ويصلى عريانا.
السادس: إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا أو جسدا وهو رطب غسل موضع الملاقاة وجوبا، وإن كان يابسا رش الثوب بالماء استحبابا.
السابع: من علم النجاسة في ثوبه أو بدنه وصلى عامدا أعاد في الوقت وبعده، ولو نسي في حال الصلاة فروايتان أشهرهما: أن عليه الإعادة. ولو لم يعلم وخرج الوقت فلا قضاء.
(٦٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 598 599 600 601 602 603 604 605 607 608 609 ... » »»
الفهرست